Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 321

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

إحداهما: لا يَجِبُ، وهو الأصحُّ؛ لأنَّه لم يَأمُرْ عَمْرَو بنَ العاصِ بالإعادة، ولو وجبت لأمره؛ لأنَّ تأخيرَ البيانِ عن وقت الحاجة مُمتَنِعٌ.

والثَّانية (¬١): بلى؛ لأنَّه عُذْرٌ نادِرٌ (¬٢)، فوجبت معه الإعادةُ؛ كنِسيانِ الطَّهارة، وقد تقدَّم ذلك.

(وَلَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ) زاد بعضهم: وطِينًا يجفِّفه إن أمكنه، والأصحُّ في الوقتِ؛ (صَلَّى) فَرْضًا فقطْ (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ) في الصَّحيح من المَذهَبِ؛ لقوله ﷺ: «إذا أَمَرتُكم بأمر فأْتُوا مِنه ما استطعْتُم» (¬٣)، ولأنَّ العجز عن الشرْط لا يُوجِب ترك المشروط؛ كما لو عجز عن السترة والاستقبال.

فعلى هذا: لا يَزيد في القراءة على ما يُجزِئُ، وفي «شرح العمدة»: (يتوجَّهُ فعلُ ما شاء؛ لأنَّ التَّحريمَ إنَّما يَثبُت مع إمكان الطَّهارة، ولأنَّ له أن يزيد في الصَّلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم، حتَّى لو كان جُنُبًا قَرأ بأكثرَ من الفاتحةِ، فكذا فيما يُستحَبُّ خارجَها) (¬٤)، وفيه نَظَرٌ، وجزم جَدُّه وجماعة بخلافه.

ولا يَقرأ في غير الصَّلاة إذا كان جُنُبًا.

قال ابن حَمْدان: ولا يزيد على ما يُجْزِئُ من طُمَأْنِينَة ونحوِها.

وإنْ أحْدث فيها بَطلتْ، وهل تَبطُل بخروج الوقت وهو فيها؟ فيه (¬٥) روايتان.

(وَفِي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ): أصحُّهُما: لا يُعِيد؛ لما رُوِي عن عائشة: «أنَّها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 321 (SanadKitab #1262, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.