وصاحِبُه؛ لأِنَّ السَّهْمَ يُطلَقُ، ويُرادُ (¬١) به النَّصِيبُ، والنَّصِيبُ هنا: هو نصيبُ الورثة، والأقلُّ منها هو المتيقن (¬٢)، (مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ)، كذا قيَّده تَبَعًا للقاضي وجمْعٍ، فإنْ زاد عَلَيهِ؛ رُدَّ إلَيهِ؛ لأِنَّه أقلُّ سَهْمٍ يَرِثُه ذُو (¬٣) قَرابَةٍ، والمجْدُ وجماعةٌ أجْرَوْا (¬٤) هاتَينِ الرِّوايَتَينِ على إطلاقهما؛ نَظَرًا لِإطْلاق الإمام.
مَسائِلُ تُوضِّحُ ما ذُكِرَ:
رجلٌ خلَّف أُمًّا وبِنتَينِ، وأَوْصَى بسَهْمٍ من ماله؛ فعلى الأُولى: يُكمَّلُ به السُّدسُ؛ إذ مسألتُهم من ستَّةٍ، تَرجِعُ بالرَّدِّ إلى خمسةٍ، فيُزادُ عَلَيها السَّهْمُ الموصَى به، فتَصيرُ من ستَّةٍ، وكذا على الأُخْرَيَينِ.
ولو كانت أمًّا وأُخْتًا، فيضاف (¬٥) إليها السُّدسُ على الأُولى والثَّانية، وعلى الثَّالِثة: يُضافُ إلَيها مِثْلُ نصيب الأمِّ؛ لأنَّه (¬٦) أقلُّ نَصِيبِ وارِثٍ، فتَصِيرُ من سَبْعةٍ، وعلى ما قيَّده المؤلِّفُ تَبَعًا للقاضي: له السُّدُسُ؛ لأِنَّ النَّصيبَ زاد عَلَيهِ.
ولو كانت ابنتان (¬٧) وأبَوَانِ؛ فهي من ستَّةٍ، وتَعُولُ بالسَّهْم الموصَى به إلى سبعةٍ على الرِّوايات (¬٨).
ولو كانت أُخْتانِ لأِبَوينِ وأُخْتانِ لأِمٍّ وأمٌّ؛ فهي من ستَّةِ، وتَعولُ إلى