Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 681

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. فصل

ستَّةٌ مقسومةٌ بَينَهما أثلاثًا، لصاحب المال أربعةٌ، ولصاحِبِ النِّصف سَهْمانِ، ويَبقَى للرَّادِّ ثلاثةُ أسْهُمٍ يَختَصُّ بها.

(وَإِنْ أَجَازَ) أحدُهما (لِصَاحِبِ الْمَالِ؛ دَفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ مَا فِي يَدِهِ، أَوْ ثُلُثَيْهِ، عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ)، وقد سَبَقَا، فيكونُ للآخَرِ التُّسعُ، ولِلاِبْن الآخَرِ الثُّلث (¬١)، والباقِي لصاحِبِ المال في وَجْهٍ.

وفي آخَرَ: له أربعةُ أتْساعٍ، والتُّسعُ الباقِي للمُجِيزِ.

(وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ؛ دَفَعَ إِلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ، وَنِصْفَ سُدُسِهِ أَوْ ثُلُثِهِ) على الوجْهِ الأوَّلِ، وهو أنْ يكونَ له النِّصفُ، فيَدفَعُ إليه نِصْفَ ما يَتِمُّ به النِّصْفُ، وهو تُسُعٌ ونِصْفُ سُدُسٍ في وَجْهٍ، وهو ثُلُثُ ما في يده ورُبُعُه.

وفي آخَرَ: يَدفَعُ ثُلُثَ ما في يده، فيَصِيرُ له تُسُعانِ، ولصاحب المال تُسُعانِ، وللمُجِيز تُسُعانِ، والثُّلُثُ للذي لم يُجِزْ.

وعلى الأوَّل: تَصِحُّ من ستَّةٍ وثلاثين، للذي لم يُجِزِ اثْنا عَشَرَ، وللمُجِيزِ خمسةٌ، ولصاحِبِ النِّصف أحدَ عَشَرَ، ولصاحب المال ثمانيةٌ، وذلك لأِنَّ مسألةَ الرَّدِّ من تسعةٍ، لصاحب النِّصف منها سَهْمٌ، فلو أجاز له الابنان (¬٢)؛ كان له تمامُ النِّصف ثلاثةٌ ونصفٌ، فإذا أجاز له أحدُهما؛ لَزِمَه نصفُ ذلك؛ سَهْمٌ ونصفٌ ورُبُعٌ، فتضرب مَخرَجَ الرُّبُع في تِسْعةٍ، تَكُنْ ستَّةً وثَلاثِينَ.

واعْلَمْ أنَّ صاحِبَ «المحرَّر» و «الفروع» فَرَضَا ذلك فيما إذا أَوْصَى لزَيدٍ بماله، ولعمْرٍو بثُلُثِه، وله ابْنانِ، فأجازا، فالمالُ أرباعًا، لزَيدٍ ثلاثةُ أرباعه، ولعمْرٍو رُبُعُه، وإنْ رَدَّا؛ فالثُّلُثُ بَينَهما كذلك، ولكلِّ ابنٍ أربعةٌ.

وإنْ أجازا لزَيدٍ؛ فلِعَمْرٍو رُبُعُ الثُّلُث، والبقيَّةُ لزَيدٍ، أَعْطَى له وصيَّتَه أو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 681 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.