Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 682

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. فصل

الممْكِنَ منهما (¬١)، وقِيلَ: ثلاثةُ أرباعه؛ كالإجازة لهما.

وإنْ أجازا لعَمْرٍو؛ فله تَتِمَّةُ الثُّلث. وقِيلَ: تَتِمَّة الرُّبُع، ولزَيدٍ ثلاثةُ أرباعِ الثُّلُث.

وإنْ أجاز ابْنٌ لهما؛ أَخَذَا ما مَعَه أرْباعًا.

وإنْ أجاز لزَيدٍ؛ أخَذَ ما معه. وقِيلَ: ثلاثة أرباعه.

وإنْ أجاز لعَمْرٍو؛ أخَذَ نصفَ تَتِمَّة الثُّلُث. وقِيلَ: نِصْفَ تَتِمَّة الرُّبع. وقِيلَ: الثُّلث أو الرُّبع.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 682 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.