Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 683

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

(فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ)

(إِذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلآِخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ؛ فَفِيهَا وَجْهَانِ)، كذا أطْلَقَهما في «الكافي»، و «الفروع»، وغيرُهما:

(أَحَدُهُمَا)، وجَزَمَ به في «الوجيز»: (لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ)؛ كما لو لم يَكُنْ معه وَصِيٌّ آخَرُ، ولِلآخَرِ الثُّلُث، (وَعِنْدَ الرَّدِّ: يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ)؛ لأِنَّه موصًى (¬١) لهما بثُلُثَيْ ماله، وقد رجعت (¬٢) وصيَّتُهما بالرَّدِّ إلى نصفها، وتَصِحُّ من ستَّةٍ.

(والثَّانِي (¬٣): لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لاِبْنٍ)؛ لأِنَّه لو كان أكثرَ من ذلك؛ لَأَخَذَ أكثرَ من الاِبن، والموصِي قد سَوَّى بَينَهما، (وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَذَلِكَ التُّسُعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ)؛ لأِنَّ للمُوصَى له بالثُّلُث ثُلثَ المال، يَبقَى سَهمانِ بَينَ الموصَى له بالنَّصيب وبَينَ الاِبْنَينِ على ثلاثةٍ، فتَضرِبُها في ثلاثةٍ تَكُنْ تِسْعةً، لصاحب الثُّلُث ثَلاثةٌ، ولكلِّ ابْنٍ سَهْمانِ، وللمُوصَى له بالنَّصيب سَهْمانِ، وهي (¬٤) تُسُعانِ، (وَعِنْدَ الرَّدِّ: يُقْسَمُ) الثُّلثُ (بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ) التي كانت لهما في حال الإجازة، لصاحب الثُّلُث ثلاثةٌ، ولصاحب النَّصيب سَهْمانِ، ولِكُلِّ ابْنٍ خمسةٌ.

(وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ)؛ صحَّتْ على الأوَّل من اثْنَيْ عَشَرَ في حال الإجازة، وفي الرَّدِّ: من خمسةَ عَشَرَ، وعلى الثَّانِي: تَصِحُّ من ستَّةٍ في حال الإجازة، وفي الرَّدِّ: من اثْنَيْ عَشَرَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 683 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.