Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 684

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

ويَزِيدُ (¬١) بوجْهٍ آخَرَ، وهو قَولُه: (خُرِّجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ)؛ لأِنَّ الثُّلُثَيْنِ حقُّ الوَرَثَة، وهو شريكُهم، فيكونُ له ثُلثُ ذلك، (وَفِي الرَّدِّ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ).

بيانُه: أنَّ الورثةَ لا تَلزَمُهم (¬٢) إجازةُ أكثرَ من ثُلث المال، فإذا أجازُوهُ؛ حُسِبَ من نَصِيبِهم؛ لأِنَّهم تَبرَّعوا به، ويَبقَى نصيبُ الموصَى له بالنَّصيب على حاله، كأنَّه لم يَخرُجْ من المال إلاَّ الثُّلث، فيَبقَى الثُّلُثانِ بَينَه وبَينَ الاِبْنَين على ثلاثةٍ؛ لأِنَّ له مِثْلَ نصيبِ أحدِهم، فتُجعَلُ المسألةُ من ثمانيةَ عَشَرَ؛ لأِنَّها أقلُّ عَدَدٍ له نِصْفٌ، ولِثُلُثه ثُلثٌ، لصاحب النِّصف تسعةٌ؛ لأِنَّه مُجازٌ له، ويُعْطَى صاحِبُ النَّصيب ثُلُثَ الثُّلُثَينِ: أربعةً، صار المجموعُ: ثلاثةَ عَشَرَ، يَبقَى خمسةٌ لِلاِبْنَينِ، لا تَصِحُّ عَلَيهما، فتَضرِبُ عَدَدَهما في ثمانيةَ عَشَرَ، تَكُنْ ستَّةً وثَلاثِينَ، لصاحب النِّصف: ثمانيةَ عَشَرَ، ولِلآخَر: ثمانيةٌ، يَبْقَى عَشَرَةٌ لِلاِبْنَيْنِ، وإنْ ردَّا (¬٣) قَسَمْتَ الثُّلُثَ بَينَهما على ثلاثةَ عَشَرَ، فتَصِحُّ من تسعةٍ وثلاثين.

وإنْ كان الجزء الموصَى به الثُّلَثَينِ؛ فَعَلَى الأوَّل: للموصَى له بالنصيب الثُّلث في حال الإجازة، وتَصِحُّ من ثلاثةٍ، وفي الرَّدِّ: يُقْسمُ (¬٤) الثُّلثُ بَينَهما على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من تسعةٍ.

وعلى الثَّاني: للموصَى له بالنَّصيب التُّسُعُ، ولِلآخَرِ الثُّلُثانِ في حال الإجازة، وتَصِحُّ من تسعةٍ أيضًا، وفي الرَّدِّ: يُقْسَمُ الثُّلثُ بَينَهما على سبعةٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 684 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.