وتصحُّ (¬١) من أَحَدٍ وعِشرينَ.
وعلى الثَّالِث: لصاحب النَّصيب ثُلُثُ الثُّلَثَينِ، ولِلآخَر الثُّلُثانِ، فهي من تسعةٍ، وتَصِحُّ من ثمانيةَ عَشَرَ في حال الإجازة، لصاحب الثُّلَثَينِ: اثْنا عَشَرَ، ولصاحب النَّصيب: أربعةٌ، يَبقَى سَهْمانِ للابنين (¬٢)، وفي الرَّدِّ: يُقسَمُ الثُّلثُ بَينَهما على ستة (¬٣) عشرَ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ وأربعين.
وإنْ كان الجُزْءُ الموصَى به جميعَ المال؛ فَعَلَى الأوَّل: يُقسَمُ المال (¬٤) بَينَهما على أربعةٍ، وعلى الثَّاني: لا يَحصُل لصاحب النَّصيب شَيءٌ؛ لأِنَّه لا يَحصُلُ للابن (¬٥) شَيءٌ، وهذا مما (¬٦) يُوهِنُ هذا الوَجْهَ؛ لِعَدَم اطِّراده، ويكونُ الكلُّ لصاحب المال في حال الإجازة، وفي الرَّدِّ: يأخُذُ صاحبُ المال الثُّلث، ويَبقَى الثُّلُثانِ بَينَ صاحب النَّصيب وبَينَ الابنين (¬٧) على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من تسعةٍ.
وعلى الثَّالث: لصاحب النَّصيب ثُلُثُ الثُّلثَينِ، اثْنانِ من تسعةٍ، ولصاحب المال تسعةٌ، فتَصِحُّ من أحدَ عَشَرَ، وفي الرَّدِّ: من ثلاثةٍ وثَلاثِينَ، لصاحب المال تسعةٌ، ولصاحب النَّصيب اثْنانِ، ولكلِّ ابْنٍ أحدَ عَشَرَ.
(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلآِخَرَ (¬٨) بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ، وَلِلآْخَرِ: ثُلُثُ الْبَاقِي؛