تُسُعَانِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ)، وتَصِحُّ من تسعةٍ، هذا (¬١) مع الإجازة، ومع الرَّدِّ: الثُّلُثُ بَينَهما على خمسةٍ، وتَصِحُّ من خَمْسةَ عَشَرَ.
(وَعَلَى الْوَجْهِ (¬٢) الثَّانِي: يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ)؛ لِتَوقُّف معرفةِ كلٍّ مِنْ ثُلُثِ الباقي ونَصِيبِ ابْنٍ على الآخَرِ.
(وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ)؛ لأِنَّه تارةً بعَمَل المجهول، وتارةً بالجَبْر، وتارةً بالمنكوس:
(أَحَدُهَا: أَنْ تَجْعَلَ الْمَالَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ)، وإنَّما جُعِل ثلاثةَ أسْهُمٍ؛ لِيكونَ للباقي (¬٣) بَعْدَ النَّصيب ثُلُثٌ، (وَنَصِيبًا، تَدْفَعُ النَّصِيبَ (¬٤) إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ)؛ لأِنَّه مُوصًى له بذلك، (وَلِلآْخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي؛ سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمَانِ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَذَلِكَ)؛ أي: السَّهمُ، (هُوَ النَّصِيبُ)؛ لأِنَّه الذي جُعِلَ لكلِّ ابْنٍ، (فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ).
وعَمَلُها بطَريقِ الباب: أنْ تَضرِبَ مَخرَجَ كلِّ وصيَّةٍ في الأخرى تَكُنْ تَسعةً، ألقِ منها واحدًا دائمًا من مَخرَج الوصيَّة بالجُزْء (¬٥)، فالنَّصيبُ سَهْمانِ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ.
وفي «الشَّرح»: تَضرِبُ ثلاثةً في ثلاثةٍ، وهي (¬٦) عَدَدُ البَنِينَ مع الوصيِّ، تَكُنْ تسعةً، انقُصْ منها واحدًا، يَبقَى ثمانيةٌ، ومنها تَصِحُّ، وكذا تَعمَلُ بما (¬٧) يَرِدُ عَلَيكَ من هذه المسائلِ.