Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 687

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

(وبِالْجَبْرِ)، سُمِّيَ به؛ لأِنَّ الكَسْرَ الذي فَوقَ السِّهام يَنجَبِرُ: (تَأْخُذُ مَالاً)؛ أيْ: مجهولاً؛ لأِنَّ العِلْمَ به ابْتِداءً لا يُمْكِنُ، (تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا)، وهو وصيَّةُ صاحِبِ النَّصيب، (وَثُلُثَ الْبَاقِي)، وهو وصيَّةُ الآخَرِ من المال، وإنَّما فُعِلَ ذلك؛ لِيُعْلَم الباقِي حتَّى يُقْسَمَ على الورثة، (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلاَّ ثُلُثَيْ نَصِيبٍ)؛ لأِنَّك لمَّا أسْقَطْتَ النَّصيبَ، ثُمَّ أردْتَ أنْ تُسْقِطَ ثُلُثَ الباقي، وهو ثُلُثُ المال إلاَّ ثُلُثَ نصيبٍ؛ فتحتاجُ (¬١) إلى جَبْرِ النَّصيب، فإذا جَبَرَ وأسْقَطَ من المال ثُلُثًا؛ بَقِيَ ثُلُثَا مالٍ إلاَّ ثُلُثَيْ نَصِيبٍ، (يَعْدِلُ (¬٢) نَصِيبَيْنِ)؛ لأِنَّ ذلك حقُّ جميعِ الوَرَثَة، وهُم اثْنانِ، (اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ)؛ لِيَبْقَى بِلَا كَسْرٍ، (وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ)؛ لِيُقابِلَ ذلك الكَسْرَ المجْبورَ به، (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ، يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ)؛ لأِنَّه حقُّ الورثة، (ابْسُطِ (¬٣) الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ)؛ لِيَصيرَ بلا كَسْرٍ، (يَصِرْ (¬٤) مَالَيْنِ يَعْدِلُ (¬٥) ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ)؛ لأِنَّ ثُلُثي (¬٦) المالِ إذا بُسِطَ أثْلاثًا صارَا مَالَينِ، والنَّصِيبَينِ والثُّلُثَينِ إذا بُسطا (¬٧) أثْلاثًا صارَا ثَمانِيةَ أنْصِباء، (اقْلِبْ فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً، وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ)، وتَرجِعُ بالاِخْتِصار إلى أربعةٍ.

(وَإِنْ شِئْتَ) - هذا بَيانُ طَريقِ المنْكوسِ - (قُلْتَ: لِلاِبْنَينِ (¬٨) سَهْمَانِ)؛ لأِنَّ ذلك أقلُّ ما يُمكِنُ من عددٍ صحيحٍ، وهو مالٌ، (ثُمَّ تَقُولُ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِه) سَهْمًا، (يَصِرْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 687 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.