تَصِيرُ (¬١) أَرْبَعَةً) للمُوصَى له بالنَّصيب سَهْمٌ، ولِلآخَرِ سَهْمٌ، ولكلِّ ابنٍ سَهْمٌ.
وإنْ شِئْتَ ضَربْتَ ثلاثةً - وهو مَخرَجُ الثُّلُث - في ثلاثةٍ، وهو عَدَدُ البَنينَ مع الوصِيِّ، تَكُنْ تسعةً، انقُصْ منها واحدًا، يَبقَى ثمانيةٌ، ومنها تَصِحُّ، وتُسَمَّى: طريقَ الباب، فلو كانت الوصيَّةُ بِرُبُع الباقِي؛ قُلْتَ: هذا بقيَّةُ مالٍ ذَهَبَ رُبُعُه، فزِدْ عليه مِثْلَ ثُلُثِه، وإنْ كانَتْ بخُمُس الباقِي؛ قُلْتَ: هذا بَقِيَّةُ مالٍ ذَهَبَ خُمُسُه، فَزِدْ عَلَيه مِثْلَ رُبُعه (¬٢).
مسألةٌ: إذا خلَّفَ ثلاثةَ بَنِينَ، وَوَصَّى لرجُلٍ بمِثْلِ نصيبِ أحدِهم، ولآِخَرَ بنصف باقِي المال، فَفِيهِ أوْجُهٌ:
أحدُها: يُعطَى صاحبُ النَّصيب مِثْلَ نصيبِ ابْنٍ إذا لم يَكُنْ ثَمَّ وصيَّةٌ أخْرَى.
والثَّاني: يُعطَى نَصيبَه من ثُلُثَي المالِ (¬٣).
والثَّالثُ: يُعطَى مِثْلَ نصيبِ ابْنٍ بَعْدَ أخْذِ صاحِبِ النِّصف وصيَّتَه، فيَدخُلُها الدَّوْرُ، ولها طُرُقٌ:
أحدُها: أنْ تأخُذَ مَخرَجَ النِّصف، فتُسقِطَ منه سَهْمًا، يَبقَى سَهْمٌ، فهو النَّصيبُ، فزِدْ على عَدَدِ البَنِينَ واحِدًا، تَكُنْ أربعةً، فتَضرِبُها في المخرَج، تَكُنْ ثمانيةً، تَنقُصُها سَهْمًا يَبقَى سَبعةٌ، فهي المال، للمُوصَى (¬٤) له بالنَّصيب؛ سَهْمٌ، وللآخَرِ نصفُ الباقي؛ ثلاثةٌ، ولكلِّ ابْنٍ سَهْمٌ.
الثَّاني: أنْ تزيدَ سِهامُ البَنِينَ نصفَ سَهْمٍ، وتَضرِبَها في المخْرَج تَكُنْ سبعةً.