Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 689

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

الثَّالثُ: طريقُ المنْكوس، وهو أنْ تأخُذَ سِهامَ البَنينَ، وهي ثلاثةٌ، فتَقولَ: هذا بقيَّةُ مالٍ، ذَهَبَ نصفُه، فإذا أردتَ تكميلَه زِدْتَ عَلَيه مِثْلَه، ثُمَّ زِدْ عَلَيهِ مثل (¬١) نَصِيبِ ابْنٍ، تَكُنْ سبعةً.

الرَّابعُ: أنْ تَجعلَ المالَ سَهْمَينِ ونَصِيبًا، تَدفَعُ النَّصيبَ إلى الموصَى له به، يبقَى سَهْمٌ للبَنينَ يَعدِلُ ثلاثةَ أنْصِباءَ، فالمالُ كلُّه سبعةٌ، وبالجَبْر تأخُذُ مالاً، وتُلْقِي منه نَصيبًا، يَبقَى مالٌ إلاَّ نصيبًا (¬٢)، تدفع نصيبَ الباقي إلى الوصِيِّ الآخَرِ، يَبْقَى نِصْفُ مالٍ إلاَّ نصفَ نَصِيبٍ، يَعدِلُ ثلاثةَ أنصِباءَ، اجْبُرْهُ بنِصْفِ نصيبٍ، وزِدْهُ عَلَيهِ، يَبْقَى نَصِيبًا كامِلاً يَعدِلُ ثلاثةً ونصفًا، فالمالُ سبعةٌ.

(وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِي بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ؛ فَبِالطَّرِيقِ الأُولَى (¬٣)، وهي أنْ تَعمَلَ بالمجْهول، (تَجْعَلُ الْمَالَ سِتَّةً وَنَصِيبَيْنِ)؛ لِيَكونَ الباقي من النِّصف - بعد (¬٤) النَّصيب - له ثُلُثٌ صحيحٌ يأخُذُه الموصَى له، (تَدْفَعُ نَصِيبًا (¬٥) إِلَى الْمُوصَى لَهُ بهِ (¬٦)، وَإِلَى الآْخَرِ ثُلُثَ بَقِيَّةِ النِّصْفِ سَهْمًا)؛ لأِنَّه مُوصًى لهما بذلك، (وَإِلَى أَحَدِ الابْنَينِ (¬٧) نَصِيبًا)؛ لِأَنَّه يَسْتَحِقُّ مِثْلَ مَا يَسْتَحِقُّ صاحِبُ النَّصيب، (بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلاِبْنِ الآْخَرِ)؛ لأِنَّه لم يَبْقَ حقٌّ لغَيرِه، (فَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ)؛ لأِنَّه مِثْلُ ما أَخَذَ الاِبْنُ، (وَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ)، للموصى (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 689 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.