Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 327

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَفَرَائِضُ التَّيَمُّمِ أَرْبَعَةٌ: مَسْحُ جَمِيعِ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المَائدة: ٦]، وفي البخاريِّ: «وضرب النَّبيُّ ﷺ بكفَّيه (¬١) الأرض، ونَفخ فيهما، ثمَّ مسح بهما وجهه وكفَّيه» (¬٢)، وذلك يقتضي وجوب استيعابهما به.

فالوجه يجب مسحُ ظاهِرِه بما (¬٣) لا يشقُّ، فلا يمسح باطِنَ الفم والأنف، ولا باطن الشعر الخفيف، وظاهر «المستوعب»: استثناءُ باطن الفم والأنف (¬٤) فقط.

واليدين إلى الكُوعين، فإن (¬٥) كان أقطعَ منه؛ وجب مسح موضع القَطْع في المنصوص (¬٦)؛ كما لو بقي من الكفِّ بقِيَّةٌ. وقال القاضي: لا يجب، بل يستحبُّ كما لو قُطِع من فوْق الكُوع على المنصوص (¬٧).

(وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوالَاةُ) عُرْفًا (عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّهما فرض في المبدل، فكذا في البَدَل.

والثَّانية، - وحكاها في «الفروع» قولًا -: لا يجبان وإن وجَبا في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 327 (SanadKitab #1262, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.