Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 691

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

جنس الكَسْرِ، واقْلِبْ، يَكنِ المالُ ستَّةَ عَشَرَ، والنَّصيبُ (¬١).

(وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلآِخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلآِخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ؛ فَقُلْ: مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ)؛ لأِنَّ فِيهَا سُدُسًا ونِصْفًا، ومَا بَقِيَ، (وَهِيَ)؛ أي: السِّتَّةُ (بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً)، تَكُنْ تسعةً، (ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ)، وهو ثلاثةٌ، (تَكُنِ (¬٢) اثْنَيْ عَشَرَ، فَهِيَ (¬٣) بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ)، وهو أربعةٌ، (وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ، صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ (¬٤) بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ (¬٥) سُدُسَهُ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ، تَكُنِ (¬٦) اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ)، هذا (¬٧) طريقُ المنكوس، فتَدفَعُ إلى الموصَى له بمِثْل نصيب الأمِّ سهمًا، وسُبعَ ما بَقِيَ؛ ثلاثةٌ، يَبقَى ثمانيةَ عَشَرَ، تَدفَعُ إلى الموصَى له بمثل نصيب الأخت؛ سَهْمَينِ ورُبعَ الباقي؛ أربعةٌ، فيحصل له ستَّةٌ، ويَبقَى اثْنا عَشَرَ، تَدفَع إلى الموصَى له بمِثْل نصيب البنت؛ ثلاثةٌ، يَبْقَى تسعةٌ، تَدفَعُ إلَيهِ ثُلُثها؛ ثلاثة (¬٨)، يصير له ستَّةٌ، ويَبقَى ستَّةٌ للورثة.

هذا مع الإجازة، ومع الرَّدِّ: تجعل (¬٩) الثُّلث ستَّة عشر، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ وأرْبَعينَ، للموصَى له بمِثْل نصيب الأم (¬١٠) أربعةٌ، ولكلِّ واحِدٍ من الوصيَّينِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 691 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.