Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 692

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

الآخَرَينِ ستَّةٌ، وللورثة اثْنانِ وثلاثونَ، لا تَنقَسِمُ (¬١) على مسألتهم، وتُوافِقُها (¬٢) بالأنصاف، فتَضرِبُ وَفْقَ أحدِهما في الآخَر تَكُنْ مائةً وأربعةً وأرْبَعينَ.

وبِطَرِيقِ البَابِ: تَضرِبُ المخارِجَ بعضَها في بعضٍ، يَكُنْ (¬٣) أرْبَعًا وثَمانينَ، فتَنقُصُ منها سُبُعَها، ورُبُعَها، وثُلثَها، يبقَى ثلاثٌ وعشرونَ، فهو النَّصيب.

ثُمَّ تقول: المسألة من ستَّةٍ، فزِدْ مِثلَ نصيب الأمِّ سهمًا، ثُمَّ انْقُصْ منه سبعةً، يَبقَى ستَّةُ أسْباعٍ، ثُمَّ مِثلَ نصيب الأخت سَهْمَينِ، ثُمَّ انْقُصْ منها رُبُعَها، يَبقَى سهمٌ ونصفٌ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نصيبِ البنت ثلاثةً، ثُمَّ انقُصْ منها ثُلُثَها، يَبقَى سَهْمانِ، فيَجمَعُ ذلك أربعةً وسُبُعينِ ونصفَ سُبُعٍ، تُضِيفُها إلى المسألة، وهي ستَّةٌ، تَكُنْ عَشَرَةً وسُبُعينِ ونصفَ سُبُعٍ، تضرِبُها في أرْبَعٍ وثمانين يَبلُغْ (¬٤) ثمانَمائةٍ وسَبْعين، للموصَى له بمِثْلِ نصيب الأمِّ ثلاثةٌ وعشرون، يبقى ثمانُمائةٍ وسبعةٌ وأربعون، أعطِه سُبُعَها؛ مائةً وأحدًا وعشرين، وللموصَى له بمِثْل نصيب الأخت سَهْمانِ، وهو ستَّةٌ وأربعونَ، يَبقَى ثمانُمائةٍ وأربعةٌ وعشرون، أعْطِه رُبُعَها مائَتَينِ وستَّةً، وللموصَى له بمِثْل نصيب البنت ثلاثةٌ، وهو تسعةٌ وسِتُّونَ، يَبقَى ثمانُمائةٍ وأحدٌ، أعْطِها ثُلُثَها؛ مائَتَينِ وسبعةً وسِتِّينَ.

وبِالْجَبْرِ: تأخُذُ مالاً وتُلْقِي منه مِثْلَ نصيب البنت، ثلاثةَ أنْصِباءَ وثُلُثَ الباقي، يَبقَى ثُلُثا مالٍ إلاَّ نَصِيبَينِ، ألْقِ منها مِثْلَ نصيب الأخْتِ، نَصِيبَينِ ورُبُعَ الباقي، يبقَ نصفُ مالٍ إلاَّ ثلاثةَ أنْصِباءَ، ألْقِ منها مِثْلَ نصيب الأمِّ، يَبقَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 692 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.