Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 700

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه

وخصَّه الأوزاعيُّ والنَّخَعِيُّ: بعَبده.

وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ وفاقًا للشافعي (¬١): لا تصح (¬٢) إلى عبدٍ بحال؛ لأنَّه لا يكون ولِيًّا على ابنه بالكسب (¬٣)، فلا يَجوزُ أنْ يَلِيَ الوصيَّةَ؛ كالمجنون.

وجوابُه: بأنَّه يَنتَقِضُ بالمرأة، والمكاتَب، والمدبَّر.

والمعتَقُ بعضُه كالعبد.

(أَوْ مُرَاهِقًا)، بكَسْر الهاء، وهو القريبُ من الاِحْتِلام، فظاهِرُه: أنَّ البُلوغَ لَيسَ بشَرْطٍ في صحَّتها؛ لأِنَّ المراهِقَ كالبالغ في إمْكانِ التَّصرُّف، فصحَّت إليه كالبالغ، وهذا روايةٌ.

وفي أخرى: تَصِحُّ إلى مُمَيِّزٍ، قال (¬٤) القاضي: هو قياسُ المذْهَب؛ لأِنَّ أحمدَ نَصَّ على صحَّة وكالته (¬٥)، فيُعْتَبَرُ على هذا مجاوزة العَشر (¬٦)، وفي «المغْنِي»: لا أعْلَمُ فيه نَصًّا عن أحمدَ.

والمذهَبُ: اشتراط (¬٧) البُلوغ، جَزَمَ به الأكثرُ؛ لأِنَّه لَيسَ من أهل الشَّهادة والإقْرار، وهو مُوَلًّى عَلَيهِ، فلم يَكُنْ من أهل الولاية؛ كالطِّفل.

(أَوِ امْرَأَةً) في قَولِ جمهورِ العلماء، ولم يُجِزْهُ عَطاءٌ؛ لأِنَّها لا تكونُ قاضيَةً.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 700 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.