Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 329

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

أبو محمَّد الجوزي، والشَّيخ تقي الدِّين، فيرفع الحدث (¬١)؛ كطهارة الماء.

وفيه حديثان متعارضان، حديث عمرو بن العاص، وحديث أبي ذر، وجمع بينهما بعض أصحابنا: بأنَّه لم يمنع من (¬٢) إطلاق الحدث عليه؛ لأنَّه بزوال البرد أو وجود الماء يظهر حكم الحدث، ويبطل التَّيمُّم، فالمانع لم يزل رأسًا، وفي الثَّاني: حكم بأنَّه طهور عند عدم الماء، فيستباح به ما يستباح بالماء.

(فَإِنْ نَوَى جمِيعَهَا؛ جَازَ) للخبر، ولأن كلَّ واحدٍ يدخلُ في العموم فيكون منويًا (¬٣).

(وَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا، لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الآخَرِ)؛ لأنَّها أسبابٌ مختلِفةٌ، فلم تُجْزِ نيةُ بعضٍ عن آخر؛ كالحجِّ والعمرة. وقيل: بلى؛ لأنَّ طهارتهما واحدة، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى؛ كالبول والغائط.

وأجاب في «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّ حكمَهما واحِدٌ، وهو الحدث الأصغر، بدليل الإجزاء به عن الآخَر في الوضوء. وقدَّم في «الرعاية»: أنَّه يجزئ (¬٤) إن كانا غسلين.

فإن تيمَّم للأكبر دون الأصغر؛ أُبِيح له ما يُباح للمحدِث فقط، فإن أحدث لم يؤثِّر ذلك في تيمُّمِه.

وإن تيمَّم لهما، ثمَّ أحدث؛ بطل تيمُّمه للحدث فقط، فلو تيمَّمت بعد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 329 (SanadKitab #1262, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.