Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 710

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه

عَلَيهم؛ كالعُقَلاء الرَّاشِدينَ، وغَيرِ أولاده من الإخوة والأعْمامِ؛ فلا تَصِحُّ الوصيَّة؛ لِعَدَم الولاية في الحياة.

فَرْعٌ: تصِحُّ الوصيَّةُ بِحَدِّ قَذْفِه يَسْتَوفِيهِ له، لا للمُوصَى له.

(وَإِذَا أَوْصَى إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ؛ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ)؛ لأِنَّه اسْتَفادَ التَّصرُّفَ بالإذْن من جِهَتِه، فكان مقصورًا على ما أَذِنَ فيه كالوكيل.

وقال أبو حنيفةَ: يَملِكُ الكلَّ (¬١)؛ لأِنَّها ولايةٌ تَنتَقِلُ من الأب، فلا تتبعَّضُ؛ كوِلايَةِ الجَدِّ.

وأُجِيبَ: بمَنْع وِلايَتِه، ولو سُلِّم؛ فاسْتَفادَها بالقَرابة، وهي لا تتبعَّض، والإذْنُ يتبعَّض، فافْتَرقا.

فإنْ وَصَّى إليه في تَرِكَتِه، وأنْ يقومَ مَقامَه؛ فهذا وصيٌّ في جميع أموره، يَبِيعُ ويَشْتَرِي إذا كان نَظَرًا لهم.

(وَإِذَا أَوْصَى إِلَيْهِ بِتَفْرِيقِ ثُلُثِهِ، فَأَبَى الْوَرَثَةُ إِخْرَاجَ ثُلُثِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ؛ أَخْرَجَهُ كُلَّهُ مِمَّا فِي يَدِهِ)؛ نَقَلَه أبو طالِبٍ (¬٢)؛ لأِنَّ حقَّ الموصَى له يتعلق (¬٣) بأجْزاءِ التَّرِكة، فجاز أنْ يَدفَعَ إليه مِمَّا في يده؛ كما يَدفَعُ إلى بعض الوَرَثَة.

(وَعَنْهُ: يُخْرِجُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ)؛ لأِنَّه مُوصًى به، ولا حقَّ للورثة فيه، وثُلُثاهُ لَيسَ كذلك، (وَيَحْبِسُ بَاقِيَهُ حَتَّى يُخْرِجُوا)؛ لأِنَّ إخْراجَ بقيَّةِ الثُّلث واجِبٌ، وهذا وسيلةٌ إليه.

وفي «الفروع»: في جَواز قَضائه باطِنًا، وتَكمِيلِ ثُلُثِه من بقيَّة ماله روايتانِ، وحَمَلهما (¬٤) في «المغني» و «الشَّرح» على حالَتَينِ:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 710 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.