محمولٌ على أنَّه أعطاهُ على جِهَةِ المصلحة، لا مِيراثًا.
(لَا غَيْرُ)؛ لأِنَّ الشَّرعَ وَرَدَ بالتَّوارُث بها، إلاَّ النَّبيَّ ﷺ، فكانت تَرِكَتُه صدقةً لم تُورَثْ (¬١).
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ) مع عَدَمِهِنَّ (بِالْمُوَالَاةِ)، وهي المؤاخاةُ، (وَالْمُعَاقَدَةِ)، وهي المحالَفةُ (¬٢)؛ لقَوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣٣]، وكان في ابْتِداء الإسلام يَقولُ الرَّجُلُ: دَمِي دَمُكَ، ومالِي مالُكَ، تَنصُرنِي وأَنصُرُكَ، وتَرِثُنِي وأَرِثُكَ، (وَإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْهِ)؛ لِمَا رَوَى أَبُو أُمامَةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أسْلَم على يَدَيهِ رجلٌ؛ فهو مَولاهُ يَرِثُه» رواهُ سعيدٌ في «سُنَنه» (¬٣)، وكذا الْتِقاطُهُ، (وَكَوْنِهِمَا (¬٤) مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ)؛ أيْ: مَكْتُوبَينِ في دِيوَانٍ واحِدٍ، قالَهُ في «المطْلَع»، واخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٥)، وحَكاهُ في