وعليها: له فعل غيره مما شاء، ولو خرج الوقت، لكن في إسناده عن ابن عبَّاس [الحسنُ بن عمارة] (¬١)، وهو ضعيف، مع أنَّ حَرْبًا روى عنه أنَّه قال: التَّيمُّم بمنزلة الوضوء يصلِّي به الصلواتِ ما لم يُحدِثْ (¬٢).
والأصحُّ: أنَّه يتنفَّل قبل الفرض، ثمَّ يصلِّيها وما شاء إلى آخر وقتها عن أيِّ شيء تيمَّم.
وعنه: لا يتنفَّل إلَّا أن يكون نوى الفرضَ (¬٣) والنَّفلَ، فإن خالف وصلَّى، لم يَفعَل به الفرضَ بعد ذلك.
وضابِطُه: أنَّ من نوى شيئًا استباحَه، ومِثلَه، ودونَه، فالنذر (¬٤) دون ما وجب شرعًا، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (ظاهر كلامهم لا فرق) (¬٥).
وفَرْضُ كفاية دون فرض عين، وفرض جنازة أعلى من نافلة. وقيل: يصليها بتيمُّم نافلة.