ويباح الطواف بنيَّة النَّافلة في الأشهر؛ كمسِّ المصحف، قال الشَّيخ تقي الدِّين: (ولو كان الطواف فرضًا) (¬١)، خلافًا لأبي المعالي.
ولا تباح نافلة بنيَّة مسِّ مصحف وطواف في الأشهر.
وإن تيمَّم جنُبٌ لقراءةِ (¬٢) أو مسِّ مُصحف؛ فله اللُّبث في المسجد، قال القاضي: وجميع النوافل؛ لأنَّها (¬٣) في درجة واحدة.
وإن تيمَّم لمسِّ مُصحف؛ فله القراءةُ، لا العكسُ، ولا يستبيحهما بنيَّة اللُّبث، وتُباح الثَّلاثة بنيَّة الطَّواف، لا العكس.
وإن تيمَّم لمسِّ مصحف؛ ففي نفلِ طوافٍ (¬٤) وجهان.
وفي «المغني»: (إن تيمَّم جُنُبٌ لقراءةٍ أو لُبثٍ أوْ مسِّ مُصحَف؛ لم يَستبِحْ غيرَه)، قال ابن تميم: (وفيه نظرٌ)، وفي «الرِّعاية»: (وفيه بُعدٌ).
(وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ: بِخُرُوجِ الْوَقْتِ)، وهو قولُ عليٍّ (¬٥) وابن عمر (¬٦)؛ لأنَّها طهارة ضرورة، فتقيَّدت بالوقت؛ كطهارة المستحاضة.