Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 23

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

(وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتٌ، وَجَدٌّ)، فأصْلُها من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى تسعةٍ، فعالَتْ بمِثْلِ نصفِها، (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثُمَّ يُقْسَمُ نِصْفُ الْأُخْتِ وَسُدُسُ الْجَدِّ) - وهما أربعة - (بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ)، لا تَصِحُّ ولا تُوافِقُ (¬١)، (فَتَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا، تَكُنْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ)، ومِنْهَا تَصِحُّ، فكلُّ مَنْ له شَيءٌ من أصل المسألة مضروبٌ في ثلاثةٍ، (لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ)، يَبقَى اثْنَا عَشَرَ بَينَ الجَدِّ والأُخْتِ، (وِلِلْجَدِّ (¬٢) ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ)، ويُعايَا بها، فيُقالُ: أربعةٌ وَرِثُوا مالَ ميتٍ، فأحَدُهم أخَذَ ثُلثَه، والثَّاني ثُلثَ ما بَقِيَ، والثَّالِثُ ثُلثَ ما بَقِيَ، والرَّابِعُ ما بَقِيَ.

ونَظَمَها بعضُهم (¬٣) فقال:

ما فَرْضُ أربعةٍ تَوَزَّعَ بَينَهم … مِيراثُ ميِّتهِم بفَرضٍ واقِعِ (¬٤)

فلواحدٍ ثُلُثُ الجميعِ وثُلْثُ … ما يَبقى لثانِيهِم (¬٥) بحُكْمٍ جامِعِ

ولِثالِثٍ مِنْ بعدِهم ثُلُثُ الذي … يَبقَى وما يَبقَى نصيبُ الرَّابِعِ

وإنْ شِئْتَ قُلتَ: أخَذَ أحدُهم جزءًا من المال، وأخَذَ الثَّاني نصفَ ذلك الجزْءِ، وأخَذَ الثَّالثُ نصفَ ذلك الجُزئَينِ، وأخَذَ الرَّابِعُ نصفَ الأجزاء، فإنَّ الجَدَّ أخَذَ ثمانيةً، والأُخْتَ أربعةً، والأمَّ ستَّةً، وهي نصفُ ما حَصَلَ لهما، والزَّوجَ تسعةً، وهو نِصْفُ ما حصل لهم.

(وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ غَيْرُهَا، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إِلاَّ فِيهَا)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 23 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.