Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 24

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

هذا مذْهَبُ زَيدٍ، وقِيلَ: إنَّه لم يُصرِّحْ به، وإنَّما أصحابُه قاسُوها على أُصولِه؛ لأِنَّه لو لم يُفرَضْ لها؛ لَسَقَطَتْ، ولَيسَ في الفريضة مَنْ يُسقِطُها.

ومَذْهَبُ الصِّدِّيقِ ومُوافِقِيهِ (¬١): إسْقاطُ الأخت، فيكونُ للزَّوج النِّصفُ، وللأمِّ الثُّلثُ، وللجَدِّ السُّدسُ، وهو قُوَيلٌ حَكاهُ في «الرِّعاية».

ومَذهَبُ عمرَ وابنِ مسعودٍ: للزَّوج النِّصفُ، وللأخت النِّصفُ، وللجَدِّ السُّدسُ، وللأمِّ السُّدسُ، فتَعُولُ إلى ثمانيةٍ، وجَعَلَا للأمِّ السُّدسَ؛ لِكَيلا تَفضُلَ (¬٢) على الجَدِّ.

ومذْهَبُ عليٍّ كزَيدٍ، غَيرَ أنَّ زَيدًا ضَمَّ نصفَ الأُخت إلى سُدس الجَدِّ، وقَسَمَه بَينَهما أثْلاثًا (¬٣).

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ؛ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 24 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.