Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 29

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ)؛ فلِلأْمِّ السُّدسُ: ثلاثةٌ، وللجَدِّ ثُلثُ الباقِي: خَمسةٌ، وللأخْتِ من الأَبَوَينِ النِّصفُ: تسعةٌ، يَبقَى سهمٌ لأِوْلادِ الأبِ على خمسةٍ لا يَصِحُّ عَلَيهم، فاضْرِبْها في ثمانيةَ عَشَرَ، (صَحَّتْ مِنْ تِسْعِينَ)، فكلُّ مَنْ له شَيءٌ من ثمانيةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ في خمسةٍ، (وَتُسَمَّى: تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ).

وهذا التَّفْريعُ كلُّه على مذْهَبِ زَيدٍ؛ لأِنَّه يُوَرِّثُ الإخْوةَ مع الجَدِّ، وقد نَصَّ أحمدُ على بَعْضِ ذلك، وعلى مَعْناهُ تَبَعًا له.

مسائلُ:

أمٌّ وأُخْتانِ وجَدٌّ، المقاسَمةُ خَيرٌ له، يَبقَى خمسةٌ على أربعةٍ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعشرينَ.

بِنْتٌ وأخٌ وجَدٌّ، للبنت النِّصفُ، والباقِي بَينَهما نِصفَينِ، فإن كان معهما أُخْتُه؛ فالباقِي بَينَهم على خمسةٍ.

بِنْتانِ أوْ أكثرُ، أوْ بِنتٌ وبِنتُ ابْنٍ وأخْتٌ وجَدٌّ؛ لِلاِبْنَتَينِ الثُّلثانِ، والباقي بَينَهما على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من تسعةٍ.

وإنْ كان مكانَها أخٌ؛ فالباقي بَينَهما نِصفَينِ، وتَصِحُّ من ستَّةٍ.

وإنْ كان أُخْتانِ؛ صحَّتْ من اثْنَيْ عَشَرَ، ويَستَوِي السُّدسُ والمقاسَمةُ.

زَوجةٌ وبنتٌ وأختٌ وجَدٌّ، الباقِي بَينَ الأخت والجَدِّ على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ، فإنْ كان مكانَ الأخت أخٌ أوْ أُخْتانِ؛ فالباقِي بَينَهم، وتَصِحُّ مع الأخ من ستَّةَ عَشَرَ، ومع الأخْتَينِ من اثْنَينِ وثلاثينَ، وإنْ زادوا فُرِضَ للجَدِّ السُّدسُ، فانْتَقَلتْ إلى أربعةٍ وعِشْرينَ، ثمَّ تَصِحُّ على المنْكَسِرِ عَلَيهِم.

وإنْ كان مع الزَّوجة ابْنَتانِ أوْ أكثرُ، أوْ بنتٌ وبنتُ ابنٍ، أو بِنتٌ وأمٌّ وجَدٌّ؛ فَرَضْتَ للجَدِّ السُّدسَ، يَبقَى للإخوة والأخَوات سَهْمٌ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعِشْرينَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 29 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.