Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 30

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ):

(حَالٌ لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ)؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلأِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وَوَلَدُ الوَلَد وَلَدٌ حقيقةً أوْ مَجازًا، قال الماوَرْدِيُّ: انْعَقَدَ الإجْماعُ في وَلَدِ الوَلَد، ولم يُخالِفْ فيه إلاَّ مُجاهِدٌ (¬١).

(أَوِ الاِثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ (¬٢)، كامِلِي الحُرِّيَّةِ في قَول الجُمهور، وقال ابنُ عبَّاسٍ: «لا يَحجُبُها عن الثُّلثِ إلى السُّدُس إلاَّ ثلاثةٌ»، وحُكِيَ عن مُعاذٍ (¬٣)؛ لقَوله تعالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وأقلُّ الجَمْع ثلاثةٌ.

وجَوابُه: بأنَّ الجَمْعَ قد يُعَبَّرُ به عن الاِثْنَينِ، قال الزَّمَخْشَرِيُّ: لَفْظُ الإخْوةِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 30 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.