Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 50

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ) من الصُّلْب (النِّصْفُ)، بغَير خِلافٍ (¬١)، وسَنَدُه قَولُه تعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وقضاؤه ﵇ (¬٢).

(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا؛ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وهو إجماعٌ (¬٣)، إلاَّ روايةً شذَّت عن ابن عبَّاسٍ أنَّ الابنتين (¬٤) فَرضُهما النِّصفُ (¬٥)؛ أخذًا بالمفهوم، والآيةُ ظاهِرَةُ الدَّلالة على ما زاد على اثنتَينِ، ووجْهُ دَلالَتها عَلَيهما: أنَّ الآيةَ وَرَدَتْ على سببٍ خاصٍّ، وهو ما رواه جابر، قال: جاءت امرأةُ سعدِ بن الرَّبيع بابنَتَيْها إلى رسول الله ﷺ، فقالت: هاتان ابْنَتَا سعدٍ، قُتِلَ أبوهما معك يوم أُحُدٍ، وابنُ عمِّهما أخَذَ مالَهما، فلم يَدَعْ لهما شَيئًا من مالٍ، قال: «يَقْضِي الله في ذلك»، فنَزلتْ آيةُ المواريث، فدعا النَّبيُّ ﷺ ابنَ عَمِّهما، فقال: «أعْطِ ابْنَتَيْ سعدٍ الثُّلُثَينِ، وأعْطِ أُمَّهما الثُّمنَ، وما بَقِيَ فهو لك» رواه أبو داودَ، وصحَّحه التِّرمذِيُّ والحاكِمُ (¬٦)، ووقع في «المغْنِي»، و «الشَّرح» أنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 50 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.