Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 51

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

قال: «لأِخِي سعدٍ»، فدلَّت الآيةُ على فَرْضِ ما زاد على الاِثْنَتينِ، ودلَّت السُّنَّةُ على فَرضِ الاِثنتَينِ، فهذا من السُّنَّة بيانٌ ونسخٌ لِمَا كان عليه أمرُ الجاهليَّة من تَوريثِ الذُّكور دُونَ الإناث.

و في الآية الكريمة، ادُّعِيَ زيادتُها؛ كقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢]؛ أي: اضْرِبوا الأعناقَ.

وردَّه ابنُ عطيَّة (¬١) وجماعةٌ؛ إذ الأسماء لا تَجوزُ زيادتُها لغير (¬٢) مَعْنًى، وفي قوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] غَيرُ زائدةٍ؛ لأِنَّ الضَّرْبَ يكونُ في أعلى العُنُق في المفْصِل.

وقِيلَ: المعْنَى: اثْنَتَينِ فما فَوقُ.

ولأِنَّ (¬٣) الأخَواتِ أضعفُ من البنات، وقد جعل للأختَينِ الثُّلثَينِ نصًّا مع بُعْدِ الدَّرجة، فللبنتَينِ الثُّلثانِ مع قُرْب الدَّرجة من باب أَوْلى.

واختُلِف فيما ثبت به فرضُ الابنتين، فقيل: بالقرآن؛ لأِنَّه تعالى ذَكَرَ حُكمَ البنت وحكمَ الثَّلاث بناتٍ دونَ حكمِ البنتَينِ (¬٤)، وذَكَرَ حكْمَ الأخت والأختَين دُونَ ما زاد، فوجب حملُ كلٍّ من الآيتَينِ على الأخرى؛ لِظُهورِ المعْنَى.

ورُدَّ: بأنَّ ذلك لا يُخرِجُه عن القياس.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 51 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.