وقال: (على شرط الشَّيْخين) (¬١)، واحتجَّ أحمد: بأنَّ عمر (¬٢) تيمَّم وهو يرى بيوت المدينة، فصلَّى العصر، ثمَّ دخل المدينة والشَّمسُ مرتفِعةٌ؛ ولم يُعِد (¬٣)، ولأنَّه أدَّى صلاته بطهارة صحيحة، أشبه ما لو أدَّاها بالماء، وفيه نَظَرٌ، ولأنَّه إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت.
وعنه: يسنُّ.
ولا يلزم إعادة صلاة جنازة، وإن لزم غسله في وجهٍ.
(وَإِنْ وَجَدهُ)؛ أي: حقيقةً (فِيهَا) وفي طوافٍ (¬٤)؛ (بَطَلَتْ) في ظاهِر المذهب؛ لأنَّ حديث أبي ذرٍّ يدلُّ بمفهومه (¬٥) على أنَّه ليس بطَهور عند وجود الماء، وبمنطوقِه على وجوب استعمال الماء عند وجوده، وهو قادر على استعماله، أشبه الخارج من الصَّلاة، وكالمستحاضة إذا انقطع دمها.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 336 (SanadKitab #1262, hlm. urut 392)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.