Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 80

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

(وَتَعُولُ عَلَى الْإِفْرَادِ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ)، فعَولُ (¬١) ثلاثةَ عَشَرَ ثلاثةٌ (¬٢): منها إذا كان من الورثة مَنْ له رُبعٌ ونصفٌ وثُلثٌ، كزوجةٍ وأخْتٍ لِأَبَوَينِ وأَخَوَينِ لِأُمٍّ.

ومِنْها: أنْ يكونَ في (¬٣) الورثة مَنْ له رُبعٌ، وسُدسٌ، وثلثانِ؛ كزوجةٍ وجَدَّةٍ وأخْتَينِ مِنْ أَبَوَينِ.

ومِنْها: أنْ يكونَ فيهم مَنْ له رُبُعٌ، ونصفٌ، وسُدسانِ، كزوجٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمٍّ.

وعَولُ خمسةَ عَشَرَ؛ كزوجٍ وأَبَوينِ وابْنَتَينِ.

وعَولُ سَبعةَ عَشَرَ اثْنَان: كثَلاثِ نسوةٍ، وجَدَّتَينِ، وأرْبَعِ أخواتٍ لأِمٍّ، وثمانيةِ أخَواتٍ لِأَبَوينِ أوْ لأِبٍ، وتُسَمَّى أُمَّ الأرامِلِ، ومتى عالَتْ إلى سَبْعةَ عَشَرَ لم يكن الميتُ فيها إلاَّ رجلاً (¬٤).

وإنَّما كان عَولُ هذا الأصل على الإفراد؛ لأِنَّ فيها فَرْضًا يُبايِنُ سائرَ فروضها، وهو الرُّبعُ، فإنَّه ثلاثةٌ وهو فَرْدٌ، وسائرُ فروضها أزواجٌ.

فإذا عَلِمْتَ ذلك؛ عَلِمْتَ أنَّ الاِثْنَيْ عَشَرَ تَعولُ ثلاثَ مَرَّات أوْتارًا، الأوَّلُ بمِثْل نِصْفِ سُدسها، وفي الثَّانية بمِثْلِ رُبعها، وفي الثَّالثة بمِثْلِ رُبُعها وسُدُسِها.

قال السُّهَيلِيُّ: ولَيسَ في العدد الأصمِّ ما يكون أصْلاً للمسألة وتَنقَسِمُ (¬٥)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 80 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.