Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 81

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

منه إلاَّ ثلاثةَ عَشَرَ، وسَبعةَ عَشَرَ؛ لأِنَّه أصلٌ من سائر العَول (¬١).

(وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) بالسَّبْر.

(وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ، أَوْ ثُلُثَانِ؛ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ)، فإنَّك تَضرِبُ مَخرَجَ الثُّمُن في مَخرَج الثُّلُثَينِ، أوْ في وَفْقِ مَخرَجِ السُّدس يَبلُغُ ذلك.

وإنَّما لم يَذكُر الثُّلثَ؛ لأِنَّه لا يَجتَمِعُ مع الثُّمُن؛ لكَونِه فَرْضَ الزَّوجة مع الولد، ولا يَكونُ الثُّلثُ في مسألةٍ فيها وَلَدٌ؛ لأِنَّه لا يكونُ إلاَّ لولَدِ الأمِّ، والوَلَدُ يُسْقِطُهم، وللأمِّ بشَرْطِ عَدَمِ الوَلَدِ.

زوجةٌ وأمٌّ وابنتانِ وما بَقِيَ.

ثلاثُ نِسوةٍ وأربعُ جَدَّاتٍ، وستَّةَ عَشَرَ بنتًا، وأخْتٌ.

(وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)، وهو أنْ يكونَ في الورثة مَنْ له ثُمُنٌ، ونصفٌ، وثلاثةُ أسْداسٍ؛ كَزَوجةٍ، وبنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأبَوَينِ، وأنْ يكونَ فيهم مَنْ له ثُمُنٌ، وسُدسانِ، وثُلثانِ؛ كزَوجةٍ، وأبَوَينِ، وابْنَتَينِ، ولا يكون الميتُ في هذا الأصل إلاَّ رجلاً، بل لا تكونُ المسألةُ من أربعةٍ وعِشْرِينَ، إلاَّ وهو رجلٌ.

(وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا) بالسَّبْرِ.

وفي «التَّبصرة» روايةٌ: إلى أحدٍ وثَلاثِينَ، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ؛ لأِنَّه يَحجُبُ الزَّوجَينِ بالوَلَدِ الكافِرِ والقاتِلِ والرَّقيق، ولا يُوَرِّثُه (¬٢).

فَعَلَى قَوله: إذا كانت امرأةٌ وأمٌّ وستُّ أخَواتِ مُفْتَرِقاتٍ وولدٌ كافِرٌ؛ فللأخوات الثُّلثُ والثُّلثانِ، وللأمِّ والمرأةِ السُّدسُ والثُّمنُ سبعةٌ، وتَعُولُ إلى أحدٍ وثلاثين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 81 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.