Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 90

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل
  3. فصل في الرد

لا يَصِحُّ ولا يُوَافِقُ، (تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ أَرْبَعَةً).

(٢) (وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الزَّوْجِ زَوْجَةٌ) بأنْ (¬١) كانَتْ زَوجةً وجَدَّةً وأخًا لأِمٍّ؛ (ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي أَرْبَعَةٍ؛ تَكُنْ ثَمَانِيَة (¬٢)، ولا يَكونُ الكَسْرُ في هذا الأصلِ إلاَّ على الجَدَّات.

(٣) (وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْجَدَّةِ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ)؛ بأنْ (¬٣) كان معها زوجةٌ وأخٌ من أمٍّ؛ (انْتَقَلَتْ إِلَى سِتَّةَ عَشَرَ)؛ فلِلزَّوجة الرُّبعُ واحِدٌ، بَقِيَ ثلاثةٌ على مسألة الرَّدِّ، وهي أربعةٌ لا تَنقَسِمُ ولا تُوافِقُ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى، تكُنْ ستَّةَ عَشَرَ، للزَّوجة أربعةٌ، وللأخت من الأَبَوَينِ تسعةٌ، وللأخ من الأمِّ ثلاثةٌ.

(٤) (وَإِنْ كَانَ مَعَ الزَّوْجَةِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ؛ انْتَقَلَتْ إِلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ)، للزَّوجة الثُّمنُ واحِدٌ، يَبقَى سبعةٌ على مسألة الرَّدِّ، وهي أربعةٌ لا تُوافِقُ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى، تَكُنِ اثنَينِ وثلاثِينَ، للزَّوجة أربعةٌ، وللبنت أحدٌ وعِشْرونَ، ولِبِنْتِ الاِبن سَبْعةٌ.

(٥) (وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ جَدَّةٌ)؛ فإنْ كانَتْ زَوجةً وبِنتًا وبِنتَ ابنٍ وجَدَّةً (¬٤)؛ فللزَّوجة الثُّمُنُ واحِدٌ، بَقِيَ سبعةٌ على مسألة الرَّدِّ، وهي خمسةٌ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى، (صَارَتْ مِنْ أَرْبَعِينَ)، للزَّوجة خمسةٌ، وللبِنْت أحدٌ وعِشْرونَ، ولِبِنْت الابنِ سبعةٌ، وللجَدَّة سبعةٌ.

فإنْ كان الوارِثُ مع أحدِ الزَّوجَينِ مِمَّنْ يأخُذُ الفاضِلَ؛ فلا تنتقِلُ المسألة؛ كزَوجةٍ وبنتٍ، للزَّوجة الثُّمنُ، والباقي للبنت بالفرض والرَّدِّ.

(ثُمَّ تُصَحِّحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا)؛ أيْ: في جميع الصُّوَر، إذا انكَسَرَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 90 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.