Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 91

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل
  3. فصل في الرد

سَهْمُ فريقٍ منهم عَلَيهم؛ ضَرَبْتَه فيما انتقلت إليه المسألة؛ كأربعِ زَوجاتٍ، وإحدى وعشرين بنتًا، وأربعَ عَشْرَةَ جَدَّةً.

مسألةٌ: الزَّوجاتُ من ثمانيةٍ، فَتَضْرِبُ فيها فريضةَ الرَّدِّ، وهو خمسةٌ، تكُنْ أربعينَ، للزَّوجاتِ خمسةٌ، لا تَصِحُّ (¬١) عَلَيهنَّ ولا تُوافِقُ (¬٢)، يَبقَى خَمسةٌ وثلاثون، للجَدَّات خُمُسُها سبعةٌ، على أربعةَ عَشَرَ، تُوافِق بالأسباع، فيَرجِعْنَ إلى اثْنَينِ، ويَبقَى للبنات ثمانيةٌ وعِشْرونَ، تُوافِقُ بالأسباع، فيَرجِعْنَ إلى ثلاثةٍ، والاِثْنانِ يَدخُلانِ في عدد الزَّوجات، فتَضرِبُ ثلاثةً في أربعةٍ تكُنِ اثنيْ عَشَرَ، ثُمَّ في أربعين تكُنْ أربعَمائةٍ وثمانينَ، ثمَّ كلُّ مَنْ له شَيءٌ من أربعينَ مضروبٌ في اثْنَيْ عَشَرَ الذي هو جُزْءُ السَّهم.

وإن شِئْتَ صحِّحْ مسألةَ الرَّدِّ، ثُمَّ زِدْ عَلَيها كفرض (¬٣) الزَّوجِيَّة النِّصف مثلاً، وللرُّبع ثُلثًا، وللثُّمن سُبعًا، وابْسُطْ من مخرَج الكسر ليَزولَ.

مسألةٌ: أبَوانِ وابْنَتانِ من ستَّةٍ، ثُمَّ ماتَتْ إحدى البنات، وخلَّفت مَنْ خلَّفت، فإنْ كان الميتُ ذَكَرًا؛ فقد خلَّفتْ أختًا وجَدًّا وجَدَّةً من ثمانيةَ عَشَرَ، تُوافِقُ ما ماتَتْ عنه الأختُ بالأنصاف، فتَضْرِبُ نصفَ إحداهما في الأخرى؛ أربعةً وخَمْسِينَ، ثُمَّ مَنْ له شَيءٌ من الأولى مضروبٌ في وَفْقِ الثَّانية تسعةٌ، ومن الثَّانية مضروبٌ في وَفْقِ ما ماتت (¬٤) عنه، وهو سَهْمٌ.

وإن كان الميتُ أنثى؛ فقد خلَّفت أخْتًا وجَدَّةً، وجدُّ الأمِّ ساقِطٌ، وتَصِحُّ من أربعةٍ، تُوافِقُ ما ماتت عنه بالأنصاف، فتَضرِبُ نصفَ إحداهما في الأخرى؛ تكن اثْنَيْ عَشَرَ، ومنه تَصِحُّ المسألتانِ، وتُسَمَّى المأْمُونِيَّةَ؛ لأِنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 91 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.