Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 146

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام

بِهِ)، وهو قَولُ يَحْيَى بنِ آدَمَ وضِرَارٍ وظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وذَكَرَه في «التَّعليق» و «الواضِح»؛ لأِنَّه الأصلُ الذي وَقَعَ به إرْثُهم.

وهذا الخِلافُ إنَّما يَقَعُ في مسألةٍ فيها مَنْ يُدْلِي بِذِي فَرْضٍ ومَن يُدْلِي بعَصَبةٍ، فأمَّا إنْ أَدْلَى جميعُهم بِذِي فَرْضٍ أوْ عَصَبةٍ؛ فلا خِلافَ فِيهِ، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».

(فَإِذَا خَلَّفَتْ زَوْجًا، وَبِنْتَ بِنْتٍ، وَبِنْتَ أُخْتٍ) لِأَبَوَينِ، أوْ لأِبٍ: (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ)، وهو المذْهَبُ، وتَصِحُّ من أربعةٍ.

(وَعَلَى الآْخَرِ: يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ: لِبِنْتِ الْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ سَهْمٌ)، وتَصِحُّ من ستَّةٍ.

فلو كان زوجةٌ، وبنتُ بنتٍ، وبِنتُ أختٍ لأِبٍ؛ فللزَّوجة الرُّبُعُ، والباقِي بَينَهما نِصفَينِ على المنصوص، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ.

وعلى الثَّاني: البقيَّةُ بَينَهما على سبعةٍ، لبِنتِ البنتِ أربعةٌ، ولِلأُخْرى ثلاثةٌ، وتَصِحُّ مِنْ ثمانيةٍ وعِشْرينَ، فتَضرِبُ سبعةً في أربعةٍ.

مسألةٌ: زَوجةٌ، وابْنَتَا ابْنَتَينِ (¬١)، وابْنَتَا أخْتَينِ، للزَّوجة الرُّبُعُ، ولِبِنْتَي البِنتَينِ (¬٢) ثُلثَا الباقي، وهو النِّصفُ، ولِبِنتَي الأخْتَينِ الباقِي، وهو الرُّبعُ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ.

وعلى الآخَرِ: تُفرَضُ المسألةُ من ثمانيةٍ، للزَّوجة الثُّمنُ، ولِلْبِنتَينِ الثُّلثانِ، ولَيسَ لها ثُلثانِ، فتَضرِبُها في ثلاثةٍ، تَكُنْ أربعةً وعِشْرينَ، للزَّوجة الثُّمنُ، وللبِنتَينِ ستَّةَ عَشَرَ، ولِبِنتَي الأختَينِ الباقي، وهو خمسةٌ، ثُمَّ تُعْطِي الزَّوجةَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 146 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.