Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 147

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام

الرُّبعَ، ويُقسَمُ الباقي على أحدٍ وعِشْرينَ سَهْمًا، للبِنتَينِ ستَّةَ عَشَرَ، ولبِنْتَي الأخْتَينِ خمسةٌ، والأحَدُ وعِشْرونَ ثلاثةُ أرْباعٍ، تُكمِّلها بأنْ تَزِيدَ عَلَيها سبعةً، تكُنْ ثمانيةً وعِشْرينَ، للزَّوجة سبعةٌ، وللبِنْتَينِ ستَّةَ عَشَرَ، ولبِنتَي الأخْتَينِ خمسةٌ، لا تَنقَسِمُ (¬١) عَلَيها، فتَضرِبُها في اثْنَينِ، تكُنْ ستَّةً وخَمْسينَ، ومنها تَصِحُّ.

(وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلاَّ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَشِبْهُهَا)، وهي أصلُ ستَّةٍ، (وَهِيَ خَالَةٌ، وَسِتُّ بَنَاتِ سِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ)؛ للخالة السُّدسُ؛ لأِنَّها تُدْلِي بالأمِّ، ولِبِنْتَي الأخْتِ (¬٢) من الأمِّ الثُّلثُ، ولِبَناتِ الأخْتَينِ من الأبَوَينِ الثُّلثانِ أرْبعةٌ، (تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ)؛ لأِنَّ العَولَ الزَّائدَ على هذا لا يَكونُ إلاَّ لأِحَدِ الزَّوجَينِ، ولَيس ذلك في ذَوِي الأرحام.

قَولُه: (وشِبْهُها) أيْ: لَيسَ العَولُ مُختَصًّا بعَينِ هذه المسألةِ، بَلْ يَجْرِي فيها وفي كلِّ مسألةٍ فيها مَنْ يَقومُ مَقامَ الأمِّ أو الجَدَةِ، ومَنْ يَقومُ مَقامَ الأخَواتِ المفْتَرِقاتِ مِمَّنْ يأخُذُ المالَ كلَّه بالفَرْض؛ كخَالَةٍ أوْ أبِي أُمٍّ، وبنتِ أخٍ لِأُمٍّ، وثلاثِ بناتِ ثلاثِ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 147 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.