Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

فعلى هذا: إن فَضَل منه شيءٌ كان لورثته (¬١)، فإن لم يكن حاضرًا، فللحيِّ أخذُه لطهارته بثمنه في موضعه؛ لأنَّ في تركه إتلافَه، أمَّا إذا احتاج الحيُّ إليه لعطش؛ فهو مقدَّم في الأصحِّ.

(وَعَنُهُ: أَنَّهُ لِلْحَيِّ)، اختارها الخلَّال؛ لأنَّه يستفيد ما لا يستفيده الميِّت من القراءة ومسِّ المصحف ونحوها.

(وَأيُّهُمَا يُقَدَّمُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ):

أحدهما: تقدَّم الحائض، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأنَّها تقضي حقَّ الله تعالى وحقَّ زوجها في إباحة وطئها.

والثَّاني: يقدَّم الجنب، قدَّمه في «الرعاية»؛ لأنَّ غسله ثابت بصريح القرآن، بخلاف غسلها.

وفي ثالثٍ: يقدَّم الرَّجل، ذكره في «الشَّرح»؛ لأنَّه يَصلُح إمامًا لها، وهو مفضَّل عليها.

وفي رابعٍ: يقسم بينهما؛ أي: إذا احتملها.

وفي خامسٍ: يُقرَع.

فإن كان على أحدهم نجاسةٌ، سواءٌ كانت على ثوبه أو بدنه؛ فهو أولى؛ لأنَّ طهارة الحدث لها بدَلٌ، بخلاف النَّجاسة، وتُقدَّم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه، ونجاسة بدنه على نجاسة السَّبيليْن (¬٢).

وقيل: الميِّت أولى، اختاره المَجْد وحفيدُه (¬٣).

ويُقدَّم جنُبٌ على محدِث. وقيل: سواءٌ. وقيل: المحدث إلَّا أن يكفي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 345 (SanadKitab #1262, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.