قَول الجُمْهور، فيُعْمَلُ (¬١) بما ظَهَرَ من علامةِ رجلٍ أو امرأةٍ، وهو يَحصُلُ بالسِّنِّ (¬٢) أو الإنْباتِ، وبه يَنكَشِفُ الأمرُ، (فَيَظْهَرُ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ مِنْ نَبَاتِ لِحْيَتِهِ، وَخُرُوجِ المَنِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ، أَوْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ مِنَ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ)؛ كتَفَلُّك ثَدْيَيْه (¬٣)، والمنصوص (¬٤): أوْ سُقوطِهما.
قال في «الفروع»: وكذا إنْ حاضَ من فَرْجِه، وأنْزَلَ مِنْ ذَكَرِه، فإن وُجِدَ أحدُهما؛ فَوَجْهانِ، وإنْ وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ واحِدٍ؛ فلا ذَكَرٌ ولا أنْثَى.
وفي «الجامع»: لا في إِرْثٍ ودِيَةٍ؛ لأِنَّ للغَيرِ حَقًّا.
وقِيلَ: أوِ انْتَشَرَ بَولُه على كثِيبِ رَمْلٍ، أو اشْتَهَى النِّساءَ؛ فذَكَرٌ، والعَكْسُ بالعَكْس.
وقال عليٌّ (¬٥) والحسنُ البصريُّ: تُعَدُّ أضْلاعُه، فإنْ كانَتْ ستَّةَ عَشَرَ؛ فرجلٌ، وإنْ كانَتْ سبعةَ عَشَرَ؛ فأُنْثَى؛ لأِنَّ أضْلاعَها أكثرُ بواحِدٍ، واخْتارَهُ ابنُ أبي موسى، قال ابنُ اللَّبَّانِ والأصحابُ: لو صحَّ هذا؛ لَمَا وَقَعَ في الخُنْثَى إشْكالٌ.
(وَإِنْ يُئِسَ مِنْ (¬٦) ذَلِكَ بِمَوْتِهِ، أَوْ عَدَمِ الْعَلَامَاتِ بَعْدَ بُلُوغِهِ)؛ أيْ: لم يَظهَرْ فيه شَيءٌ من العلامات المذكورةِ، أو اخْتَلَطَتْ فأمْنَى من كلٍّ من