جَهِلَ الوَرَثَةُ كَيفَ ماتَا، أوْ تحقَّقُوا السَّابِقَ وجَهِلُوا عَينَه.
(فَيُقَدَّرُ أَحَدُهُمَا مَاتَ أَوَّلاً، وَيُوَرَّثُ الآْخَرُ مِنْهُ، ثُمَّ يُقْسَمُ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ عَلَى الْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ، ثُمَّ يُصْنَعُ بِالثَّانِي كَذَلِكَ)، فيُقدَّرُ أنَّ المرأةَ ماتَتْ أوَّلاً، فَوَرِثَها زَوجُها وابْنُها أرْباعًا، ثُمَّ يأخُذُ ما وَرِثَه الاِبْنُ فيُدفَعُ لِوَرَثَتِه (¬١) الأحياءِ، وهُمُ الأبُ، فيَجتَمِعُ له جَميعُ مالِه، ثُمَّ يُقدَّرُ أنَّ الاِبْنَ مات أوَّلاً، فَوَرِثَه أبَواهُ أثْلاثًا، ثُمَّ يأخُذُ ثُلثَ الأمِّ فيَقْسِمُه بَينَ وَرَثَتِها الأحياءِ، وهم أخُوها وزَوجُها نِصفَينِ فيَحصُل للأخ السُّدسُ من مال الاِبْنِ، قال أحمدُ (¬٢): أذْهَبُ إلى قَولِ عُمَرَ (¬٣) وعليٍّ (¬٤) وشُرَيحٍ وإبراهيمَ والشَّعبيِّ، وحكاهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح»