وابنِ مسعودٍ (¬١) وجمعٍ، واختارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين؛ لأِنَّ رِدَّتَه كمَرضِ مَوتِه، والفَرْق بَينَهما أنَّ على الأولى: يأخُذُونَه فَيئًا، وعلى الثَّانية: إرْثًا.
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي اخْتَارَهُ)، رُوِيَ عن عَلقَمةَ؛ لأِنَّه كافِرٌ فوَرِثه (¬٢) أهلُ دِينِه؛ كالحَرْبِيِّ، فإنْ لم يَكُنْ فيهم مَنْ يَرِثُه؛ فهو فَيْءٌ.
وظاهِرُ ما ذَكَرَه الأصْحابُ: لا فَرْقَ بَينَ تِلادِ مالِه وطارِئِه (¬٣).
فإن (¬٤) ارتدَّ ودَخَلَ دارَ الحرب؛ وُقِفَ مالُه إلى أنْ يَموتَ على الأصحِّ، قالَهُ في «الرِّعاية».