Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 203

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة

ونَقَلَ أبو الخَطَّاب: أنَّ المِيراثَ هل هو للمُطلَّقات، أوْ بَينَ الثَّمان؟ فيه وَجْهانِ:

أحدُهما: أنَّه بَينَ المطلَّقات؛ لأِنَّهنَّ يَرِثْنَ ما كنَّ (¬١) يَرِثْنَ، وكنَّ يَرِثْنَ جميعَ المِيراثِ، فكذا بعد تَزْويجِه.

والثَّاني: أنَّه بَينَ الثَّمان؛ لأِنَّ المطلَّقات إذا وَرِثْنَ، وقد مَضَى نكاحُهنَّ؛ فَلَأَنْ تَرِثَ (¬٢) الزَّوجاتُ ونكاحُهنَّ باقٍ بطريقِ الأَوْلَى.

وجُمْلتُه: أنَّ المريضَ إذا طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ نَكَحَ غَيرَها، ثُمَّ مات؛ لم يَخْلُ (¬٣) مِنْ حالَينِ:

أحدهما: أنْ يموتَ في عِدَّة المطلَّقةِ؛ فتَرِثاهُ جَميعًا في قَول الجُمْهور.

وفيه وَجْهٌ: أنَّ المِيراثَ كلَّه للمطلَّقة، بِناءً على أنَّ نكاحَ المريض غَيرُ صحيحٍ؛ لأِنَّها تَرِثُ منه ما كانت تَرِثُ قَبلَ طلاقِها، وهو جميعُ الميراث، فكذا بَعْدَه.

وردَّه في «المغْنِي» و «الشَّرح»: بأنَّها إنَّما تَرِثُ ما كانت تَرِثُ لو لم يُطلِّقْها، ولو تزوَّج ولم يُطلِّقْها؛ لم تَرِثْ إلاَّ نصفَ مِيراثِ الزَّوجات، فكذا إذا طَلَّقها، فعلى هذا: لو تزوَّج ثلاثًا في مرضه؛ فللمُطلَّقة رُبعُ مِيراثِ الزَّوجات، ولكلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ رُبعُه.

الثَّاني: أنْ يموتَ بَعْدَ انْقِضاء عِدَّةِ المطلَّقة، فيكونُ المِيراثُ كلُّه للزَّوجات.

وعَنْهُ: للأرْبَع، كما لو مات في عِدَّةِ المطلَّقة.

مسألةٌ: إذا كنَّ أربعَ نِسوةٍ، فطلَّق إحداهُنَّ في مَرَضِه ثلاثًا، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 203 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.