Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 224

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

(بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ)

ذَكَرَ في هذا البابِ المانِعَ من الإرْثِ، وهو الرِّقُّ، مع ما تقدَّم من اخْتِلافِ الدِّين، والقَتْلِ (¬١) المضْمونِ، ومَن يَرِثُ بِبَعْضِه (¬٢).

(لَا يَرِثُ الْعَبْدُ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، قال في «المغْنِي»: لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا، إلاَّ ما رُوِيَ عن ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَكَ أبًا مَمْلوكًا: «يُشْتَرَى من ماله ويُعتَقُ، ثُمَّ يَرِثُ» (¬٤)، وقالَهُ الحَسَنُ.

وعن أحمدَ: يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِ وارِثٍ، ذَكَرَه في «المُذْهب»، وأبو البَقاء في «النَّاهض».

والأوَّلُ قَولُ الجمهور، ولأِنَّ فيه نَقْصًا يَمنَعُ كَونَه مَورُوثًا، فمَنَعَ (¬٥) كَونَه وارِثًا؛ كالمرتدِّ، ويُفارِقُ الوصيَّةَ، فإنَّها تَصِحُّ، وتَكونُ لِمَولاهُ، وقِيَاسُهم بالحَمْل يَنتَقِضُ بمخْتَلِفِي الدَّين.

(وَلَا يُورَثُ) إِجْماعًا (¬٦)؛ لأِنَّه لا (¬٧) مالَ له فيُورَثُ عنه، ولأِنَّه لا يَملِكُ، وإنْ قِيلَ به؛ فملْكُه ناقِصٌ غَيرُ مُسْتَقِرٍّ، يَنتَقِلُ إلى سيِّدِه بزَوالِ ملْكِه فيه، يَدُلُّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 224 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.