Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 225

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

عَلَيهِ قَولُه ﵇: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وله مالٌ … » إلى آخِرِه (¬١)؛ إذ السَّيِّدُ أحقُّ بمَنافِعِه وأكْسابِه، فكذا بَعْدَ مَمَاتِه.

(سَوَاءٌ كَانَ قِنًّا)، قال ابنُ سِيدَه وغَيرُه: (هو وأبوه مَمْلوكانِ) (¬٢)، وفي اصْطِلاحِ الفقهاء: هو الرَّقيقُ الكامِلُ، الذي لم يَحصُلْ فيه شَيءٌ من أسباب العِتْق ومُقدِّماتِه، قال الجَوهَرِيُّ: (ويَسْتَوِي فيه الواحِدُ والاِثْنانِ، والجَمعُ والمؤنَّثُ، وربَّما قالوا: عَبِيد أَقْنانٌ، ويُجمَعُ على أَقِنَّةٍ) (¬٣)، (أَوْ مُدَبَّرًا)؛ لأِنَّ فيه جميعَ أحْكام العبودية، بدليلِ أنَّه ﵇ باعَه (¬٤)، (أَوْ مُكَاتَبًا)؛ لأِنَّه عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ، وهذا ظاهِرٌ فيما إذا لم يَمْلِكْ قَدْرَ ما عليه.

وقال القاضي وأبو الخَطَّاب: إذا أدَّى ثلاثةَ أرْباعِ كتابته، وعَجَزَ عن الرُّبع؛ عَتَقَ؛ لأِنَّه يَجِبُ إيتاؤه ذلك.

وفي روايةٍ أخرى: أنَّه إذا مَلَكَ ما يُؤدِّي صار حُرًّا، يَرِثُ ويُورَثُ، فإذا مات له مَنْ يَرِثُه؛ وَرِثَ، وإنْ مات؛ فلسيِّده بقيَّةُ كتابته، والباقِي لِوَرَثَتِه؛ لأِثَرٍ سيأتي.

(أَوْ أُمَّ وَلَدٍ)؛ لأِنَّها رقيقةٌ يجري فيها جميعُ أحْكامِ الرِّقِّ، إلاَّ ما استُثْنِيَ.

فَرْعٌ: المعلَّقُ عِتقُه بصفةٍ إذا لم تُوجَدْ؛ كذلك.

(فَأَمَّا المُعْتَقُ بَعْضُهُ؛ فَمَا كَسَبَهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ)؛ مِثْلَ أنْ يكونَ قد هَايَأَ سيِّدَه على منفعته، فاكتسب في أيَّامه أو وَرِثَ شَيئًا؛ فإنَّ المِيراثَ إنَّما يَستَحِقُّه بجُزْئِه الحُرِّ، (فَلِوَرَثَتِهِ، وَيَرِثُ) إذا مات له مَنْ يَرِثُه، (وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 225 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.