Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 274

  1. كتاب العتق

واسْتَقَرَّ ذلك الجزءُ فيه، وإنْ كان مُوسِرًا، وكان الملْكُ باختياره؛ سَرَى إلى باقِيهِ، ويَعتِقُ عَلَيهِ كلُّه.

(وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) في قَولِ أكثرِهم؛ لأِنَّه فوَّته عَلَيهِ.

وقال قَومٌ: لا يَعتِقُ عَلَيه إلاَّ ما مَلَكَ، سَواءٌ مَلَكَه بشِراءٍ أوْ غَيرِه؛ لأِنَّه لم يُعتِقْه، وإنَّما عَتَقَ عَلَيهِ بغَيرِ اختيارٍ منه، فلم يَسْرِ، أشْبَهَ ما لو مَلَكَه بالمِيراثِ.

وجَوابُه: بأنَّه فَعَلَ سبَبَ العِتْق اخْتِيارًا منه، فَسَرَى، ولَزِمَه الضَّمانُ، كما لو وَكَّلَ مَنْ أعْتَقَ نَصيبَه، وفارَقَ الإرْثَ؛ فإنَّه حَصَلَ بغَيرِ فِعْلِه ولا قَصْدِه، وكما لو جَرَحَ إنْسانًا.

(وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْمِيرَاثِ؛ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ إِلاَّ مَا مَلَكَ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا)، هذا هو المذهَبُ؛ لأِنَّه لم يتسبَّبْ (¬١) إلى إعْتاقِه، وإنَّما حَصَلَ بغَيرِ اخْتِيارِه.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيبُ الشَّرِيكِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا)؛ لأِنَّه عَتَقَ عَلَيهِ بعضُه وهو مُوسِرٌ، فَسَرَى إلى باقِيهِ، كما لو وَصَّى له به فَقَبِلَه.

والموسِرُ هنا: القادِرُ حالةَ العِتْق على قِيمتِه، بشَرْطِ أنْ يكونَ ذلك فاضِلاً، كالفِطْرة.

وإنْ (¬٢) قُلْنا: لا يَعتِقُ؛ فَهل يُجبَرُ على إعْتاقِه؟ فيه رِوايَتانِ.

وإنْ كان مُعْسِرًا؛ لم يَعتِقْ منه إلاَّ ما مَلَكَ، وهل يُسْتَسْعَى العَبْدُ في باقِيهِ؟ على رِوايَتَينِ.

فَرْعٌ: إذا وَرِثَ صبِيٌّ أوْ مَجْنونٌ جُزءًا ممَّن يَعتِقُ عَلَيهِما؛ عَتَقَ، ولم يَسْرِ إلى باقِيهِ.

وكذا إنْ وُهِبَ لهما، أوْ وُصِّيَ لهما به، وهما مُعْسِرانِ؛ فعلى الوليِّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 274 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.