Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 289

  1. كتاب العتق
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالصِّفَاتِ؛ كَدُخُولِ الدَّارِ، وَمَجِيءِ الْأَمْطَارِ)؛ لأِنَّه عِتْقٌ بصفةٍ، فصحَّ كالتَّدْبِيرِ، (وَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهَا)؛ أيْ: إبطالَ الصِّفات (بِالْقَوْلِ)؛ لأِنَّه ألْزَمَ نفسَه شيئًا، فلم يَمْلِكْ إبطالَه بالقول؛ كالنَّذر.

وذكر ابنُ الزَّاغُونِيِّ روايةً: أنَّ له ذلك؛ كالبيع.

(وَلَهُ بَيْعُهُ، وَهِبَتُهُ، وَوَقْفُهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ)؛ كإجارته؛ لأِنَّ ملْكَه باقٍ عليه؛ إذِ العِتْقُ لا يَقَعُ إلاَّ بعْدَ وجودِ الشَّرْط؛ لأِنَّ المعلَّق بشرطٍ عَدَمٌ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرط.

وَلَهُ وَطْءُ الأَمَة على الأصحِّ، كالتَّدبيرِ.

وعنه: لا؛ لأِنَّ ملكه غيرُ تامٍّ.

والأوَّلُ هو المذْهَبُ، فمتى جاء الوقْتُ، وهو في ملْكِه؛ عَتَقَ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬١)، فإنْ خَرَجَ عنه ببيعٍ أو نحوِه؛ لم يَعتِقْ في قَولِ الأكثرِ.

فإنْ قال: إنْ أعْطَيْتَنِي ألْفًا فأنت حرٌّ؛ فهذه صفةٌ لازِمةٌ، لا سبيلَ للسَّيِّد ولا للعبد إلى إبطالها مع بقاء الملْكِ، فإنْ أَبْرَأَه السَّيِّدُ من الأَلْفِ؛ لم تَصِحَّ البراءةُ، ولم يَعتِقْ إلاَّ بِمَجيئِها، وما بَقِيَ في يد العبد بَعْدَ الألْفِ من كَسْبِه يكونُ لسيِّده، بخلاف الكتابة.

فَرْعٌ: لا يَعتِقُ قَبلَ وجودِ الصِّفة بكمالِها؛ كالجُعل في الجِعالة، وذَكَرَ القاضِي: أنَّ مِنْ أصْلِنا: أنَّ العِتْقَ المعلَّقَ بصفةٍ يُوجد (¬٢) بوجود بعضها، كما لو قال: أنتَ حرٌّ إنْ أكَلْتَ رغيفًا، فأكَلَ نصفَه.

ولا يصحُّ ذلك لأمورٍ؛ منها: أنَّ موضوعَ الشَّرط في الكتاب والسُّنَّة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 289 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.