Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 290

  1. كتاب العتق
  2. فصل

وأحْكامِ الشَّريعة على أنَّه لا يَثبُتُ المشروطُ بدونِ شَرْطِه (¬١).

(فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ) بَعْدَ أنْ خَرج منه؛ (عَادَتِ الصِّفَةُ)؛ لأِنَّ التَّعليقَ وتحقُّقَ الشَّرطِ مَوجُودانِ في ملْكِه، فَوَجَب العملُ به، كما لو لم يَزُلْ ملْكُه عنه.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ وُجِدَتْ فِي حَالِ زَوَالِ مِلْكِهِ، فَهَلْ يَعُودُ بِعَوْدِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

المنصوصُ عن أحمدَ: أنَّها لا تَعودُ (¬٢)؛ لأِنَّها انْحَلَّتْ بوجودها (¬٣) في ملْكِه، ولأِنَّ العِتْقَ مُعلَّقٌ بشَرْطٍ لا يَقْتَضِي التَّكرارَ، فإذا وُجِدَ مرَّةً؛ انْحَلَّتِ اليَمِينُ.

والثَّانيةُ: تَعُودُ؛ لأِنَّه لم تُوجَدِ الصِّفةُ التي يَعتِقُ (¬٤) بها، أشْبَهَ ما لو عاد إلى ملْكِه قَبلَ وُجودِ الصِّفَة، ولأِنَّ الملْكَ مقدَّرٌ في الصِّفة، فكأنَّه قالَ: إذا دخلت الدَّارَ وأنتَ في ملْكِي فأنت حُرٌّ، ولم يُوجَدْ ذلك.

وفرَّق في «المغْنِي» و «الشَّرح» بَينَ الطَّلاق والعِتْقِ، مِنْ حَيثُ إنَّ النِّكاحَ الثَّانِيَ يَنْبَنِي على الأوَّلِ، والعِتْقُ بخَلافِه.

فَرْعٌ: إذا قال لعبدِه عَمْرٍو: إنْ دخلْتَ الدَّارَ فأنْتَ وعبدِي زَيدٌ حرَّانِ، فباعه، ثمَّ دَخَلَ الدَّارَ، أو قال: إنْ دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ، وعبدِي زَيدٌ حرٌّ، ثُمَّ أبانَها، ثمَّ دَخَلَتْها؛ قال ابن حمدانَ: يَحتَمِلُ عِتْقُ زَيدٍ وعَدَمُه.

(وَتَبْطُلُ الصِّفَةُ بِمَوْتِهِ)؛ لأِنَّ ملكَه زالَ، فتَبطُلُ تصرُّفاته بزواله؛ كالبيع.

(فَإِنْ (¬٥) قَالَ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 290 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.