Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 309

  1. كتاب العتق
  2. فصل في كيفية القرعة

(وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ جَازَ)؛ بأنْ يَجعَلَ ثلاثةً جُزءًا (¬١)، وثلاثةً جزءًا (¬٢)، واثنَينِ جُزءًا، فإنْ خَرَجَت القرعةُ على الاِثنَينِ؛ عَتَقَا، ويُكمَّل (¬٣) الثُّلثُ بالقُرعة من الباقِينَ، وإنْ خرجتْ لثلاثةٍ أقْرَعَ بَينَهم بسهْمَيْ حريَّةٍ وسهمِ رِقٍّ، ثُمَّ أُعِيدت القرعةُ بَينَهم، فمَن وَقَعَ له سهمُ العتق؛ عَتَقَ ثُلُثاهُ، فإنْ كان جميعُ ماله عَبدَينِ؛ أقْرَعْنا بَينَهما (¬٤) بسَهْمِ حرِّيَّةٍ وسَهْمِ رِقٍّ على كلِّ حالٍ.

(وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَتَانِ، وَالآْخَرِ ثَلَاثُمِائَةٍ؛ جَمَعْتَ قِيمَتَهُمَا، وَهِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فَجَعَلْتَهَا الثُّلُثَ)، هذا إذا لم يُجِزِ الورثةُ عِتْقَهما؛ عَتَقَ ثُلثُهما، وكَمِّل الثُّلثَ في أحدهما، فتَجمَعُ قِيمَتَهما، فتكونُ خمسَمائةٍ، (ثُمَّ أَقْرَعْتَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الذِي قِيمَتُهُ مِائَتَانِ ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ)؛ أيْ: تَضرِب قِيمتَه في ثلاثةٍ، ونَسَبْنَا قِيمَتَهما إلى المرتَفِع بالضَّرب، فما خَرَجَ من النِّسبةِ؛ عَتَقَ من العَبْدِ بقَدْره، (تَكُنْ سِتَّمِائَةٍ، ثُمَّ نَسَبْتَ مِنْهُ خَمْسَ المائَةِ)؛ لأِنَّها الثُّلثُ تقديرًا، (يَكُنِ الْعِتْقُ فِيهِ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ)؛ لأِنَّ خمسَمائةٍ من ستِّمائةٍ: خمسةُ أسْداسِها، (وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الآْخَرِ)، وهو الذي قيمتُه ثلاثُمائةٍ؛ (عَتَقَ مِنْهُ (¬٥) خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ)؛ لأِنَّك إذا ضربتَ قِيمتَه، وهي ثلاثُمائةٍ في ثلاثةٍ كانَتْ: تسعَمائةٍ، فإذا نَسَبْتَ خمسَمائةٍ كانت خمسةَ أتْساعها.

(وَكُلُّ شَيْءٍ يَأْتِي مِنْ هَذَا فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ، لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ)، هذا قَولُ مَنْ يَرَى جَمْعَ العِتْق في بعض العبد بالقُرعة.

(وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا)؛ أيْ: غَيرَ مُعَيَّنٍ، (مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 309 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.