Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 308

  1. كتاب العتق
  2. فصل في كيفية القرعة

فَصلٌ في كَيفيَّة القُرْعة

قال أحمدُ: قال سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: يُقرَع بَينَهم بالخَواتيمِ، أَقْرَعَ بَينَ اثنَينِ في ثَوبٍ، فأخرج خاتَمَ هذا وخاتَمَ هذا، ثمَّ قال: يُخرِجونَهُما، ثمَّ يَدفَع (¬١) إلى رجلٍ، فيُخرِجُ منهما (¬٢) واحدًا، قال أحمدُ: بأيِّ شَيءٍ خرجت ممَّا يتَّفِقانِ عليه؛ وقع الحكم به، سَواءٌ كان رِقاعًا أوْ خواتيمَ (¬٣).

وقال أصحابُنا المتأخِّرون: الأَوْلى أنْ يَقطَع رقاعًا صغارًا مستويةً، ثمَّ تُجعَلَ في بَنادِقِ شَمْعٍ أو غَيرِه، متساويةَ القدر، ثُمَّ تُلْقَى في حِجْرِ واحِدٍ لم يَحضُرْ، ويُغطَّى عَليها بثَوبٍ، ثمَّ يُقالَ له: أدْخِلْ يَدَكَ، فأخْرِجْ بُندُقةً، فيَفُضُّها، ويُعلَمُ ما فيها.

وفي كَيفيَّتها طُرُقٌ، وستأتي (¬٤) في القسمة إنْ شاء الله تعالى.

(وَإِنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً؛ فَإِنْ شَاءَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمُ بَسَهْمَيْ حُرِّيَّةٍ، وَخَمْسَةِ رِقٍّ، وَسَهْمٍ لِمَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ)؛ لأِنَّ الغَرَضَ خُروجُ الثُّلث بالقُرعة، فكَيفَ اتَّفَقَ حصل ذلك الغَرَضُ.

(وَإِنْ شَاءَ جَزَّأَهُمْ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ، وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ، وَثَلَاثَةِ رِقٍّ، ثُمَّ أَعَادَ الْقُرْعَةَ بَيْنَهُمْ لِإِخْرَاجِ مَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ)؛ لأِنَّه يَجعَلُ كلَّ اثنَينِ جُزءًا، ويُقرِعُ بَينَهم بما ذُكِرَ؛ لِيَظهَرَ الفريق (¬٥) المعتق من غَيرِه، ويُعيدُ القرعةَ؛ ليَظهَرَ مَنْ ثُلثاهُ حُرٌّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 308 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.