Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 319

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير

بِمَوتِ سيِّدها، فيَتْبَعُها وَلَدُها كأمِّ الولد.

فَعَلَى هذا: إنْ بَطَلَ التَّدبيرُ في الأمِّ لِمَعْنًى اخْتَصَّ بها فَقَطْ (¬١)، فإنْ لم يتبع (¬٢) الثُّلث لهما جميعًا؛ أُقْرِعَ بَينَهما.

(وَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ قَبْلِ التَّدْبِيرِ) على المذهب؛ لأِنَّه لا يَتبَعُها في العتق ولا في الاِسْتِيلاد، ففي التَّدبير أَوْلَى.

وذَكَرَ أبو الخطَّاب: أنَّ حَنْبَلاً نقل عن عمِّه (¬٣) في الرَّجل يُدبِّرُ الجاريةَ ولها وَلَدٌ، قال: وَلَدُها مَعَها (¬٤)، وحَمَلَها المؤلِّفُ: على الولد بَعْدَ التَّدبير؛ تَوفِيقًا بَينَ كَلامَيهِ.

وعُلِمَ: أنَّ وَلَدَ المدبَّر لا يَتبَعُ أباهُ مُطلَقًا على المذهب؛ لأِنَّ الوَلَدَ إنَّما يَتبَعُ أُمَّه في الحُرِّيَّة والرِّقِّ.

وعنه، وهي ظاهِرُ «المغْنِي» و «الشَّرح»: الجَزْمُ بها في ولده من أَمَتِه المأْذُونِ له في التَّسَرِّي بها يكون مُدبَّرًا؛ لأِنَّه وَلَدُه مِنْ أَمَتِه (¬٥)؛ فتَبِعَه كالحُرِّ.

وفي «الرِّعاية»: لا يكونُ وَلَدُ المدبَّر مِنْ أَمَتِه (¬٦) مِثلَه في الأصحِّ، بل يَتْبَعُ أُمَّه.

(وَلَهُ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ)، رُوِيَ عن ابن عمرَ وابنِ عبَّاسٍ (¬٧)؛ كمَمْلوكَتِه، فيَدخُلُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 319 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.