إلا ظِلُّه» رواهُ سَهْلُ بنُ حُنَيْفِ (¬١).
فإذا كاتَبَ رقيقَه وله مالٌ؛ فهو لسيِّده، إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَه المكاتَبُ، في قَولِ أكثرِ العلماء.
وعَنْهُ: للرَّقيق.
(وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِمَنْ يَعْلَمُ فِيهِ خَيْرًا)؛ للنَّصِّ، (وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ) في ظاهِرِ المذْهَبِ، وأسْقَطَ الأمانةَ في «الواضح» و «الموجز» و «التَّبصرة».
(وَعَنْهُ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، إِذَا ابْتَغَاهَا مِنْ سَيِّدِهِ) بقيمتِه (أُجْبِرَ عَلَيْهَا)، اختاره أبو بَكْرٍ، ذَكَرَه الحُلْوانِيُّ، لقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النُّور: ٣٣]، والأمرُ للوُجوب، وقد رَوَى محمَّدُ بنُ سِيرِينَ: «أنَّ أباهُ سِيرِينَ كانَ عَبْدًا لأِنَسِ بنِ مالِكٍ، فَسَأَلَه أنْ يُكاتِبَه، فأبَى عَلَيهِ، فأخَبَرَ سِيرِينُ عمرَ بنَ الخَطَّاب، فَرَفَعَ الدِّرَّةَ عَلَيهِ، وقَرَأَ الآيةَ، فكاتَبَهُ أَنَسٌ» (¬٢).