Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 329

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

كَلًّا وعِيالاً عَلَيهم، مع تفويتِ نَفَقَتِه (¬١) الواجبةِ على سيِّدِه.

والثَّانية، وهي قَولُ أكثرِ العلماء: لا تُكرَهُ؛ لأِنَّ بَرِيرَةَ كاتَبَتْ ولا حِرْفةَ لها، ولم يُنكِرْ ذلك رسولُ الله ﷺ، احْتَجَّ به ابنُ المنذِر (¬٢).

وقال المؤلِّفُ: إنْ كان يَجِدُ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤنَتَه؛ لم تُكرَهْ، وإلاَّ كُرِهَتْ.

لكِنْ ذَكَرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّ الأَمَةَ إذا كانَتْ لا كَسْبَ لها؛ فإنَّها (¬٣) تُكرَهُ لها إجْماعًا (¬٤).

(وَلَا تَصِحُّ إِلاَّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)؛ لأِنَّها عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فلم يَصِحَّ (¬٥) مِنْ غَيرِ جائزِ التَّصرُّف؛ كالبَيعِ.

(وَإِنْ كَاتَبَ المُمَيِّزُ عَبْدَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ تصرُّفَ المميِّزِ بإذْنِ وَلِيِّه صحيحٌ في غَيرِ الكتابة، فكذا فيها.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يَصِحَّ (¬٦) لأِنَّه غَيرُ مُكلَّفٍ، كالمجْنون، وبَناهُ في «الشَّرح»: على أنَّه لا يَصِحُّ بَيعُه بإذْنِ وَلِيِّه، ولأِنَّه عَقْدُ إعْتاقٍ، فلم يَصِحَّ منه، كالعْتِق بغَيرِ مالٍ، وكما لو كان بغَيرِ إذْنِ وليِّه.

وإنْ كاتَبَ المكلَّفُ عبدَه الطِّفلَ أو المجنونَ؛ لم يَصِحَّ، لكِنْ إذا قال: إذا أدَّيْتُما إليَّ فأنتما حُرَّانِ؛ عَتَقَا بالأداء صفةً لا كِتابةً، وما في أيديهما لسيِّدهما، وإنْ لم يَقُلْ؛ فَوَجْهانِ، واختار القاضي العِتْقَ.

(وَإِنْ كَاتَبَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ المُمَيِّزَ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّه مُمَيِّزٌ، والمصلحةُ له في العتق

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 329 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.