والحكمُ في سائر النِّساء كالحكم في البنت.
(وَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ) شَيئًا مِمَّا كُوتِبَ عليه، رُوي عن عليٍّ (¬١) وابن عبَّاسٍ (¬٢) لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النُّور: ٣٣].
قال ابنُ عبَّاسٍ: المراد: «إعْطاؤه من الصَّدقة» (¬٣).
واخْتَلَف مُوجَبُه؛ فقدَّرها إمامُنا: (بِرُبُعِ مَالِ الْكِتَابَةِ)، رواه أبو بكرٍ عن عليٍّ مرفوعًا، ورُوي موقوفًا (¬٤).
وأوْجَبَه الشافعيُّ مِنْ غير تقديرٍ، واخْتَلَفَ أصحابُه؛ فمنهم مَنْ أوْجَبَ ما اختاره السِّيِّدُ، ومنهم مَنْ قال: يُقدِّرُه الحاكمُ باجْتِهاده؛ كالمتعة (¬٥).