Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 361

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

(وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا بِحَالٍ)، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه، قاله في «المغني»؛ لأِنَّها سببُ الحرِّيَّة، وفيها حقٌّ لله تعالى، وفي فسخها إبطالٌ لذلك الحقِّ.

(وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ)؛ لأِنَّ العَقْدَ لِحَظِّه، فمَلَكَ فسخَه؛ كمرتَهِنٍ، وكاتِّفاقهما، وعلَّله ابنُ المنجى: بأنَّ مُعظَمَ المقصود له، فإذا رَضِيَ بإسقاطِ حقِّه؛ سَقَطَ، ولَيسَ بظاهِرٍ.

(وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ) بِرِضاهَا، (ثُمَّ مَاتَ) السَّيِّدُ، أو وَرِث زوجتَه المكاتَبةَ؛ (انْفَسَخَ النِّكَاحُ) على المذهب، فيُعايَا بها؛ لأِنَّ زَوجتَه تملِكه أو تملِك سَهْمًا منه، فانْفَسَخَ نكاحُها؛ كما لو اشْتَرَتْه.

ولا بدَّ فيها من أمورٍ:

أحدها: أنَّ الحرِّيَّةَ ليست من شروط صحَّة النِّكاح.

وثانيها: أنْ يُزَوِّجَها بإذْنِها.

وثالِثُها: أنْ تكونَ (¬١) وارِثةً، فلو كان بَينَهما اخِتْلافُ دِينٍ، أو كانت قاتِلَةً (¬٢)؛ فالنِّكاحُ بحاله؛ لأِنَّها ما مَلَكَتْه، ولا شَيئًا منه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يُفْسَخَ حَتَّى يَعْجِزَ)؛ لأِنَّها لا تَرِثُه، وإنَّما تملِك (¬٣) نصيبَها من الدَّين الذي في ذِمَّته.

وفي «الانتصار»: نَصَّ في رواية ابن منصورٍ: أنَّ الدَّينَ يَمنَعُ انْتِقالَ ما يُقابِلُه إلى الورثة (¬٤)، فعلى هذه: الوصيَّة بمُعيَّنٍ والكتابة تَمنَعُ الانتقال، فلا فَسْخَ.

وعلى روايةٍ: أنَّه لا يَمنَع، فتَنعَكِس الأحكام.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 361 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.